يجتمع مع طريقين آخرين يندفع بهما الضرر : أحدهما : أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن والرد بالمقدار الزائد . فإنه يندفع الضرر بذلك على المغبون . والآخر : تخير البائع بين الفسخ في الكل وتداركه ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله ، فلو لم يبذل التفاوت فللمغبون الفسخ . ومقتضى هذين الوجهين أن الخيار إنما يثبت مع عدم بذل البائع مقدار التفاوت . ثم دفع الاشكال على الأخير بأن الهبة المستقلة لا تستلزم عدم كون المعاملة ضررية - دفعه - : بأن المبذول إنما هو بعنوان الغرامة والتدارك للضرر الحاصل لا بعنوان الهبة ، فيندفع به الضرر في المعاملة . كما دفع الاشكال على الأول بأنه لا يتصور الرد بالمقدار الزائد مع عدم انفساخ المعاملة في المبيع فيما يقابله مع أن الفسخ هو حل العقد - دفعه - : أيضا بأن استرداد المقدار الزائد إنما هو بعنوان غرامة البائع للمشتري المغبون فليس هناك حل للعقد في الثمن دون ما يقابله من المثمن . ثم إنه أشار إلى احتمال جريان استصحاب بقاء الخيار بعد البذل للشك في بقاء الخيار ، ودفعه : بأنه مع البذل يشك في ثبوت أصل الخيار فلا يقين بالحدوث ، إذ يحتمل أن يكون البذل دافعا لثبوت الخيار لا رافعا له . هذا خلاصة ما أفاده ( قدس سره ) في هذا المقام . وأورد عليه : بأن ما أفاده إنما يتم لو أريد من الضرر في قاعدة نفي الضرر هو الضرر غير المتدارك ، ولكنه خلاف مبناه ، إذ لم يحمل النص على نفي الضرر غير المتدارك ، بل حمله على إرادة نفي الحكم الضرري . وعليه ، فمن الواضح أن لزوم العقد يستلزم الضرر على المغبون ، واندفاع الضرر بالتدارك على الوجهين الآخرين لا يستلزم عدم شمول حديث " لا ضرر " . كما أنه قد يقال : إن مقتضى تحكيم " لا ضرر " هو نفي صحة العقد لأن صحته تستلزم الضرر .