responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 287


المتصل الظاهر في تقييد المستثنى منه بغير مورده ، نظير كثير من موارد الاستثناء ، كقول الآمر : " أكرم العلماء إلا الفساق " فإنه ظاهر في إرادته الفساق من العلماء ، ونحوه ما نحن فيه لو كان بين العنوانين عموم من وجه ، فلاحظ .
ثم إن الظاهر المعارضة التي شكلها الشيخ ( قدس سره ) أن آية التجارة تدل على اللزوم ولذا تعارضها آية الأكل بالباطل ، فيرجع إلى أصالة اللزوم . مع أن آية التجارة إنما تدل على الصحة لا أكثر فهي لا تدل على ما ينافي مفاد الصدر من ثبوت الخيار ، فالتفت .
ومن هنا تعرف الاشكال في تشكيله المعارضة بنحو آخر .
وأما ما ذكره بعد المعارضة الأولى بقوله : " إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا للباطل " .
فقد قيل فيه إن ( لا ) في " لا يخرج " غلط ، لأن ثبوتها يتنافى مع كونه استدراكا عن المعارضة ، بل هو يؤكد المعارضة ، فالصحيح هو " يخرج " فيصح الاستدراك إذ يكون المقصود بيان عدم المعارضة بحكومة آية التجارة على آية الأكل بالباطل لاخراجها المورد عن كونه أكلا بالباطل .
لكن الالتزام بذلك يخالف الظاهر من جهة أخرى وهي أن المعارضة المذكورة ذكرت بعنوان الاستدراك على الاستدلال على ثبوت الخيار بآية الأكل بالباطل ، فالاستدراك الذي يتعقبها لا بد أن ينتهي إلى تأييد الاستدلال المزبور وتتميمه لا إلى ما ينافيه ، وفرض " لا " زائدة يستلزم ذلك لأنه ينتج تحكيم آية التجارة عن تراض واثبات اللزوم بها ، وهو لا يتلاءم مع التمسك بآية الأكل بالباطل لإثبات الخيار .
ولأجل ذلك ذهب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] إلى ضرورة ثبوت " لا " خلافا للسيد ( رحمه الله ) [2] الذي ذهب إلى كونها غلطا .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 35 ، الطبعة الأولى .

287

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست