تبين الغبن مع فرضهم كون الأكل على وجه الباطل ، مع ابتناء التمسك بالعموم بعد ذلك على صحة التمسك بالعام بعد تخصيص بعض أفراده في أول أزمنته ، فإنه محل كلام ، كتخصيص * ( أوفوا بالعقود ) * بخيار المجلس . وثانيا : أنه لا يثبت الخيار بالمعنى المصطلح بل غاية ما يثبت جواز العقد ، كما تقدم في الآية السابقة . ثم إن ظاهر تقريب الشيخ ( قدس سره ) للاستدلال بالآية الشريفة لا يخلو عن إشكال . بيان ذلك ، أن اللزوم وعدمه والصحة وعدمها متأخران عن العقد الباطل عرفا أو الصحيح عرفا بحيث يكون الحكم بعدم الصحة متفرعا ومترتبا على فرض كون الأكل بالباطل في حد نفسه ثابتا ، وظاهر الشيخ ( قدس سره ) أنه جعل العقد من الباطل بملاحظة ثبوت اللزوم له وعدم نفوذ تسلطه شرعا . فنفي اللزوم باعتبار أن ثبوته يستلزم أكل المال بالباطل لا باعتبار أن العقد في نفسه كذلك بحيث لو ثبت اللزوم لثبت أكل المال بالباطل كما هو ظاهر الآية ، فالتفت . وأما ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) بعد ذلك من تشكيل المعارضة بين هذه الآية وآية التجارة عن تراض ، بناء على عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي والرجوع بعد التكافؤ إلى أصالة اللزوم . ففيه : أن الاستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعا ، فإن كان متصلا كان قرينة على المراد بالكلام وموجبا للتصرف في المستثنى منه ولا مجال لتوهم المعارضة بينهما بل مورده يكون خارجا عن المستثنى منه بلا تردد . وإن كان منقطعا فلا يجتمعان موضوعا للتباين بينهما فلا تعارض . ودعوى : أنه يمكن أن يكون بين العنوانين عموم من وجه ، فيكون الاستثناء منقطعا مع إمكان اجتماعهما في مورد واحد . تندفع : بأن الاستثناء المنقطع لا يمكن فرضه إلا إذا كان بين المستثنى والمستثنى منه تباين كلي ، فإذا كان بينهما عموم من وجه كان بحسب الفهم العرفي من الاستثناء