responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27


عمرا ماله لم يعتبروا ملكية زيد له بل إنما يعتبرون ملكية عمرو له ، فكذلك بالنسبة إلى مال أحدهم .
إذا عرفت ذلك ، ففيما نحن فيه الأمر كذلك ، إذ الشارع له السلطنة المطلقة على العباد وهذا مما يقر به المتشرعة ولا يستطيعون مخالفته بما هم كذلك في تصرفاته فيهم ، فإذا نفى الملكية عن أحد لم يعتبروا له الملكية ، بل لا بد لهم من متابعته .
وعليه ، فإذا فرض أنه احتمل أن يكون الفسخ مزيلا للملكية بنظر الشارع لم يكن للعرف اعتبارها في هذا الحال لكون الفرض متابعتهم له وليس لهم انحياز عنه ، فذلك نظير ما لو شك في اعتبار زيد ملكية ماله لعمرو فإنه مع هذا الشك لا يعتبر العرف ملكية عمرو لمال زيد . فتدبر .
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] وبيانه : أن العهد والعقد إذا تعلق بأمر استمراري مجموعي كان الوفاء به هو القيام بذلك الأمر بنحو الاستمرار من دون اعتبار استمرار العهد في النفس أو الانشاء في الخارج ، بل يعتبر القيام بالأمر الاستمراري وفاء للعقد أو العهد الحادث ، فإن القيام به يعد وفاء وعدم القيام به يعد نقضا له .
ويشهد لذلك عرفا أنه إذا وعد زيد عمرا أن يأتيه يوم الجمعة ثم ندم يوم الخميس على التزامه وبنى على حل ذلك العهد والالتزام ، فإذا لم يأته يوم الجمعة عد ذلك نقضا للعهد والوعد وإن عدل عنه قبل وقت الوفاء . وهذا ما لا يشكك فيه كل أحد .
وفيه : أنه قد حققنا في محله من مباحث الأصول [2] أن الأمور الانشائية يتحقق لها وجود إنشائي بالانشاء يكون هذا الوجود مستمرا إلا إذا أزاله انشاء رافع له . وقد عرفت هناك أن بعض المحققين [3] حاول إنكار هذا الوجود



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .
[2] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 1 : ص 125 ، الطبعة الأولى .
[3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 273 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) . الفياض ، محمد إسحاق : محاضرات في أصول الفقه ، ج 1 ، ص 88 ، الطبعة الأولى .

27

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست