responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 26


وأما الوجه الثاني : فقد أجيب عنه بوجوه متعددة وعمدتها وجهان :
الوجه الأول : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] ناسبا له إلى غير واحد من الأعلام ويظهر منه تقريره وارتضائه ، ومحصله بتوضيح : إن المراد من العقد ليس هو العقد اللفظي ولا الانشائي بما هو مدلول للكلام ، ولا الالتزام القلبي لكل من البائع والمشتري لأنه زائل قطعا فلا بقاء له .
وإنما المراد بالعقد هو الاعتبار الشرعي أو العرفي الحاصل بواسطة الانشاء ، فالعقد الذي يتصور فيه البقاء هو الموجود الاعتباري الذي يتحقق باعتبار من بيده الاعتبار من شرع أو عرف بملاحظة ما يراه من مصلحة .
وبما أن الموضوع الوارد في الدليل الشرعي يحمل على معناه العرفي ، فالمراد من العقد في الآية الكريمة هو العقد العرفي .
ومن الواضح أنه بالمعنى العرفي ذو بقاء بعد قول : " فسخت " وإنما الشك في تأثير الفسخ بنظر الشارع .
وفيه :
أولا : أن هذا الحديث لا يتأتى مع الشك في تأثير الفسخ في حل الملكية عرفا ، إذ كما يشك في بقاء العقد شرعا يشك في بقائه عرفا ، فلا يمكن التمسك بالدليل .
وثانيا : إن العرف وإن كانت له اعتبارات مستقلة عن الشارع إلا أنها إذا لم تكن ملغاة بنظره الأقدس .
بيان ذلك : أنه إذا فرض أن جماعة معينة حكموا شخصا منهم في جميع أمورهم يتصرف بهم وبأموالهم كما يتصرف بماله من دون اعتراض منهم على ذلك بل كانوا يرون الحق له فيه . فإنه من الواضح أنه لا معنى لاعتبار الجماعة ملكية زيد للمال إذا فرض أن ذلك الشخص اعتبر ملكية عمرو له ، أو سلب عن زيد ملكيته ، إذ الفرض أنهم يرون مال الغير بالنسبة إلى ذلك الشخص كماله ، فكما أنه إذا ملك



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى .

26

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست