لكنه التزم به من غضون بعض التزاماته في بيع الفضولي [1] وغيره . وإذا ثبت هذا المعنى ، كان الوفاء في مرحلة البقاء هو الوفاء به لا الوفاء بالعقد في مرحلة حدوثه ، حتى في مثل الوعد ، فإن له وجودا انشائيا لا يزول بالعدول القلبي عما التزم به ، فيصدق النكول عن وعده بلحاظ هذا الوجود المستمر لا بلحاظ الوعد في مرحلة حدوثه . ولذا لو أنشأ العدول أمكن أن يدعى زوال وجوده الانشائي فلا يلزمه عرفا الوفاء لزوال وعده . إلا أن يقال بعدم تأثير انشاء الخلاف في رفع الوجود الانشائي للوعد شرعا ولا عرفا ، فيعتبر الوفاء لبقاء موضوعه . وعليه ، فنقول : إذا تحقق انشاء البيع تحقق للتمليك وجود إنشائي يستمر ولا يزول بزوال الالتزام قلبا - وهذا هو الذي يتعلق به الامضاء في باب بيع الفضولي إذ الوجود اللفظي منعدم لا معنى لامضائه أو رده - وإنما يزول ببعض الانشاءات المخالفة له إذا اعتبر الشارع تأثيرها في ذلك ، والوفاء بقاء إنما هو بلحاظه لا بلحاظ العقد في مرحلة حدوثه ، فمع الشك في تأثير الفسخ يشك في بقاء هذا الوجود الانشائي للملكية ، فيشك في ثبوت وجوب الوفاء والحال هذه . نعم ، ما ذكرناه يبتني على أن الوفاء والفسخ بلحاظ الوجود الاستمراري للعقد - بالمعنى الذي ذكرناه - لا بلحاظ الوجود الحدوثي . وهذا سهل الاثبات ، إذ الكل يذهب إلى أن الفسخ حل العقد وهو لا يصح إلا إذا أريد به ما ذكرناه ، إذ لا معنى لحل العقد المتقدم إذ لا بقاء له . واحتمال أن يكون الفسخ حق استرداد العين وإن كان موجودا ، إلا أنه لم يذهب إليه أحد . وبالجملة ، يدور الكلام حول كون الفسخ والوفاء يرتبطان بالعقد بوجوده الاستمراري أو بوجوده الحدوثي . وقد عرفت أن الأول هو المتعين . وعليه ، فالاشكال الثاني على الشيخ يبقى على حاله بلا رافع له .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب البيع ، ص 147 ، الطبعة الأولى . التوحيدي ، محمد على : مصباح الفقاهة ، ج 4 : ص 152 ، الطبعة الأولى .