الوكيل مراعاة المصلحة في ما وكل فيه . ولكن عرفت أن جعل الخيار للأجنبي ليس من باب التوكيل ، بل من باب ما يساوق التمليك ، فلا دليل على لزوم مراعاته مصلحة الجاعل ، ولا ظهور للكلام في ذلك . < فهرس الموضوعات > حكم الاختلاف في الفسخ والإجازة مع تعدد ذا الخيار < / فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة : لو جعل الخيار لمتعدد بنحو يكون كل واحد ذا خيار مستقل ، فاختلفوا في الفسخ والإجازة بأن فسخ أحدهما وأجاز الآخر . فإن قلنا بأن حق الخيار ليس إلا حق الفسخ وعدمه من دون أن يكون له حق الابرام ، كان مرجع الامضاء من ذي الخيار إلى اسقاط خياره . ومن الواضح أن ذلك لا ينافي فسخ الآخر فيتقدم الفسخ على الامضاء . وإن قلنا بأن الخيار يتقوم من حق الابرام وحق الفسخ بحيث تكون الإجازة إعمالا للحق لا اسقاطا له . . فإن كانت الإجازة تستلزم لزوم العقد وإبرامه من خصوص طرف المجيز لم تتناف مع الفسخ من الطرف الآخر وكان الفسخ مقدما . وإن كانت الإجازة من أحدهما تستلزم إبرام العقد من الطرفين كانت منافية للفسخ ، فكان المقدم منهما هو الأسبق زمانا ، كما لا يخفى . وهذا التفصيل لا يتأتى في مورد تعدد الوكلاء من طرف واحد في الخيار ، فإن النافذ هو تصرف السابق فسخا كان أو إبراما ، إذ بتصرفه يتحقق اعمال الحق أو إسقاطه - على الخلاف المشار إليه آنفا - فلا موضوع للوكالة بعد ذلك لعدم الحق بعد إعماله أو إسقاطه . فلاحظ . < فهرس الموضوعات > توضيح عبارتي الوسيلة والدروس في المقام < / فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : في توضيح عبارتي الوسيلة [1] والدروس [2] اللتين ذكرهما الشيخ ( قدس سره ) . أما عبارة الوسيلة : فهي أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ
[1] ابن حمزه ، محمد بن علي : الوسيلة ، ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 13 ، ص 224 ) . [2] الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 248 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .