وإن لم يجتمعا بطل . وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء . وقوله : " إذا كان الخيار لهما " يحتمل أن يراد به أن الخيار لهما بنحو المجموع لا بنحو الاستغراق . وحينئذ فإذا اجتمعا على أحد الأمرين نفذ ، ولكن إذا لم يجتمعا لم يستلزم بطلان البيع ، فلا يمكن الأخذ بظاهر كلامه من بطلان البيع . هذا مع أن فرض الخيار لمجموعهما لغو ، لأن مرجعه إلى الإقالة . إذن ، فحمله على ما ذكر لا يخلو عن إشكال . ويمكن أن يريد بكونه لهما أنه لهما بنحو العموم الاستغراقي بأن يكون الخيار ثابتا لكل منهما . ويريد من عدم اجتماعهما اختلافهما في الفسخ والامضاء فيتم الكلام ، لأنهما إذا اجتمعا نفذ ما اجتمعا عليه ، وإن اختلفا ففسخ أحدهما وأمضى الآخر بطل البيع لتقديم جانب الفسخ . وأما قوله : " إن كان لغيرهما . . . " فهو بصدره واضح وإنما الاشكال في قوله : " وإن لم يرض كان المبتاع . . . " لأن عدم رضى الأجنبي بالبيع لا يستلزم ثبوت الخيار للمبتاع ، إذ الخيار ثابت للأجنبي خاصة . ويمكن أن تحمل عبارته على اختياره أن الخيار للأجنبي من باب التوكيل ، فهو ثابت للمبتاع أيضا ، فإذا أمضى الوكيل البيع نفذ وإن لم يمض بل سكت ولم يقدم على شئ كان للمبتاع إعمال حقه ، لأن إعمال الأجنبي لحقه الثابت له بالوكالة موجب لارتفاع حق الموكل . فالتفت . وأما عبارة الدروس فهي : " يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما ، فلو خولف أمكن اعتبار فعله وإلا لم يكن لذكره فائدة " . والظاهر أن مراده من قوله " لو خولف . . . " أنه لو اختلف الأجنبي مع أحدهما في الفسخ والامضاء أمكن أن يلتزم بتقديم الأجنبي فرارا عن محذور لغوية ذكره لو لم يقدم .