نعم ، هو بمعنى الاستئمار معقول ، لكنه ليس محل البحث ههنا ، بل يأتي البحث فيه في المسألة الآتية انشاء الله تعالى . فالمتعين الالتزام بثبوته بنحو التمليك أو ما يساوقه عملا بظاهر جعل الخيار له . وأما عدم قبوله للنقل وللإرث فهو لو تم لدليل خاص . وسيجئ البحث في ذلك فيما يأتي انشاء الله تعالى . الجهة الثانية : في دليل صحة هذا الشرط ، وهو عموم : " المؤمنون عند شروطهم " ، فإنه يشمل هذا الشرط . ولا مانع من هذا العموم إلا . . ما يتوهم من أنه شرط مخالف للكتاب والسنة باعتبار أن المشروع هو ثبوت الخيار بالأصل أو بالعارض للمتعاقدين وطرفي المعاملة ولم يثبت غير ذلك . ودليل نفوذ الشرط إنما يتكفل سببية الشرط لثبوت ما هو مشروع بنحو الموجبة الجزئية ، ولا يتكفل تشريع ما هو مشكوك المشروعية . وهو فاسد ، لأن ثبوت الخيار للأجنبي بواسطة النقل بالبيع من صاحبه الأصلي مشروع وثابت في الشريعة . إذن فسببية النقل لثبوت الخيار للأجنبي ثابتة . والمشكوك فيما نحن فيه هو سببية الشرط لذلك - ولا شك لدينا في مشروعية ثبوت الخيار للأجنبي في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية - ، فدليل نفوذ الشرط يتكفل هذه الجهة ويثبت سببية الشرط بثبوت الخيار للأجنبي . وكان الأنسب للشيخ ( قدس سره ) الاستشهاد على هذا المطلب بصحة نقل الخيار للغير لوضوحه ، لا الاستشهاد بإرث الزوجة الخيار دون العين ، والأمر سهل . وكيف كان ، فالعموم فيما نحن فيه محكم ، فيلتزم بصحة هذا الشرط . الجهة الثالثة : في لزوم ملاحظة الأجنبي للمصلحة . وتحقيق ذلك : أن جعل الخيار للأجنبي إن كان من باب التوكيل كان مقتضى الاطلاق لزوم ملاحظة مصلحة الجاعل ، لأن الظاهر الاطلاق في باب الوكالة هو توكيله في ما يرجع لصالحه دون ما يستلزم ضرره . نعم لو نص على توكيله بنحو العموم لصورة المصلحة وعدمها ، لم يلزم على