به ومسلط عليه ومالك له - إن صح التعبير بالملكية للحق - . وعلى كل فالمراد ما يساوق هذا المعنى . وهذا الاحتمال هو ظاهر الشيخ ( قدس سره ) [1] في صدر كلامه . الاحتمال الثاني : أن يكون الخيار ثابتا له من باب التوكيل في اختيار أحد الأمرين من الفسخ والامضاء . الاحتمال الثالث : أن يكون ثابتا له من باب التحكيم . وهو ظاهر الشيخ ( قدس سره ) في وسط كلامه . وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] أن الالتزام بثبوته للأجنبي بثبوت الملكية يستلزم قابليته للنقل والانتقال وللإرث على حد سائر الأملاك بل الخيارات الثابتة للمتعاقدين ، مع أن هذا مما لا يلتزم به ، إذ ليس للأجنبي نقل الحق الثابت له إلى غيره ، كما أنه لا يورث لو مات . كما أن الالتزام بثبوته من باب الوكالة يستلزم تمكن الجاعل من عزله وتمكنه من إعمال الحق بنفسه لأنه صاحب الحق حقيقة والأجنبي وكيل عنه . وكل من هذين اللازمين لا يلتزم بهما أيضا . وعليه ، يتعين أن يكون من باب التحكيم ، فهو عبارة عن ثبوت الحق له بلا ترتب آثار الملكية والوكالة عليه . ولكنه ( قدس سره ) تفصى عن ذلك بما لا يلزم ذكره فعلا . فالتحقيق : أن حق الخيار للأجنبي المجعول له بالاشتراط ليس مجعولا له من باب الوكالة ، فإنه خلاف ظاهر اشتراط كون الخيار له . كما أنه لا يمكن الالتزام بأنه من باب التحكيم ، لعدم تصور معنى معقول للتحكيم في قبال التمليك والوكالة ، ولم يفرض في الكلام معنى للتحكيم في مقابلهما ، بل التزم به على إبهامه من باب عدم الالتزام بمقابليه .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 39 ، الطبعة الأولى .