responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 237


به ومسلط عليه ومالك له - إن صح التعبير بالملكية للحق - . وعلى كل فالمراد ما يساوق هذا المعنى .
وهذا الاحتمال هو ظاهر الشيخ ( قدس سره ) [1] في صدر كلامه .
الاحتمال الثاني : أن يكون الخيار ثابتا له من باب التوكيل في اختيار أحد الأمرين من الفسخ والامضاء .
الاحتمال الثالث : أن يكون ثابتا له من باب التحكيم . وهو ظاهر الشيخ ( قدس سره ) في وسط كلامه .
وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] أن الالتزام بثبوته للأجنبي بثبوت الملكية يستلزم قابليته للنقل والانتقال وللإرث على حد سائر الأملاك بل الخيارات الثابتة للمتعاقدين ، مع أن هذا مما لا يلتزم به ، إذ ليس للأجنبي نقل الحق الثابت له إلى غيره ، كما أنه لا يورث لو مات .
كما أن الالتزام بثبوته من باب الوكالة يستلزم تمكن الجاعل من عزله وتمكنه من إعمال الحق بنفسه لأنه صاحب الحق حقيقة والأجنبي وكيل عنه .
وكل من هذين اللازمين لا يلتزم بهما أيضا .
وعليه ، يتعين أن يكون من باب التحكيم ، فهو عبارة عن ثبوت الحق له بلا ترتب آثار الملكية والوكالة عليه .
ولكنه ( قدس سره ) تفصى عن ذلك بما لا يلزم ذكره فعلا .
فالتحقيق : أن حق الخيار للأجنبي المجعول له بالاشتراط ليس مجعولا له من باب الوكالة ، فإنه خلاف ظاهر اشتراط كون الخيار له . كما أنه لا يمكن الالتزام بأنه من باب التحكيم ، لعدم تصور معنى معقول للتحكيم في قبال التمليك والوكالة ، ولم يفرض في الكلام معنى للتحكيم في مقابلهما ، بل التزم به على إبهامه من باب عدم الالتزام بمقابليه .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 39 ، الطبعة الأولى .

237

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست