وإن أريد ثبوته ببناء الشارع . . فإن كان بنحو الامضاء للبناء العقلائي العملي بعدم الردع عنه ، فالكلام فيه هو الكلام في سابقه . وإن كان الامضاء بالعموم أو الاطلاق اللفظي ، فهو وإن أثبت المعنى المزبور إذ يمكن أن يكون الدليل بعمومه أو اطلاقه شاملا لأفراد العقد بمجموعها ويكون ما يدل على الجواز مخصصا له أو مقيدا . إلا أن هذا يرجع إلى المعنى الثاني ، وهو إرادة القاعدة المستفادة من العمومات من الأصل وليس معنى مغايرا له ، كما هو الفرض . ومما ذكرنا من معنى الأصل الرابع تعرف أنه لا فرق بين أن يكون الجواز الثابت لبعض أفراد العقد ثابتا بعنوان الحق أو بنحو الحكم ، في عدم كونه منافيا لفرض وضع البيع بما هو على اللزوم . فما يظهر من الشيخ ( قدس سره ) [1] من التفرقة بين الجواز الحقي والحكمي في عدم منافاة الأول ومنافاة الثاني في غير محله . فلاحظ . وإذا تبين بطلان هذين المعنيين ، فيقع الكلام في المعنى الثاني والثالث . أما الثالث ، وهو الاستصحاب ، فيراد به استصحاب بقاء ملكية المالك بعد الفسخ ، إذ يشك بعد الفسخ في زوال ملكية المشتري للمثمن والبائع للثمن ، فتستصحب ملكيتهما ونتيجة ذلك مع اللزوم واحدة . نعم ، في هذا الاستصحاب وقفتان يرجع في تحقيقهما إلى الأصول ، وهما : أولا : إنه من استصحاب الأحكام الكلية . ثانيا : إنه من استصحاب الكلي القسم الثاني لتردد الملكية الحاصلة أولا بين اللازمة والجائزة . وقد تحقق لدينا صحة استصحاب الحكم الكلي خلافا للنراقي [2] ومن
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 214 ، الطبعة الأولى . [2] النراقي ، المولى أحمد : مناهج الأحكام والأصول ، ص 240 ، الطبعة الأولى .