responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 22


وإن أريد ثبوته ببناء الشارع . .
فإن كان بنحو الامضاء للبناء العقلائي العملي بعدم الردع عنه ، فالكلام فيه هو الكلام في سابقه .
وإن كان الامضاء بالعموم أو الاطلاق اللفظي ، فهو وإن أثبت المعنى المزبور إذ يمكن أن يكون الدليل بعمومه أو اطلاقه شاملا لأفراد العقد بمجموعها ويكون ما يدل على الجواز مخصصا له أو مقيدا .
إلا أن هذا يرجع إلى المعنى الثاني ، وهو إرادة القاعدة المستفادة من العمومات من الأصل وليس معنى مغايرا له ، كما هو الفرض .
ومما ذكرنا من معنى الأصل الرابع تعرف أنه لا فرق بين أن يكون الجواز الثابت لبعض أفراد العقد ثابتا بعنوان الحق أو بنحو الحكم ، في عدم كونه منافيا لفرض وضع البيع بما هو على اللزوم .
فما يظهر من الشيخ ( قدس سره ) [1] من التفرقة بين الجواز الحقي والحكمي في عدم منافاة الأول ومنافاة الثاني في غير محله . فلاحظ .
وإذا تبين بطلان هذين المعنيين ، فيقع الكلام في المعنى الثاني والثالث .
أما الثالث ، وهو الاستصحاب ، فيراد به استصحاب بقاء ملكية المالك بعد الفسخ ، إذ يشك بعد الفسخ في زوال ملكية المشتري للمثمن والبائع للثمن ، فتستصحب ملكيتهما ونتيجة ذلك مع اللزوم واحدة .
نعم ، في هذا الاستصحاب وقفتان يرجع في تحقيقهما إلى الأصول ، وهما :
أولا : إنه من استصحاب الأحكام الكلية . ثانيا : إنه من استصحاب الكلي القسم الثاني لتردد الملكية الحاصلة أولا بين اللازمة والجائزة .
وقد تحقق لدينا صحة استصحاب الحكم الكلي خلافا للنراقي [2] ومن



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 214 ، الطبعة الأولى .
[2] النراقي ، المولى أحمد : مناهج الأحكام والأصول ، ص 240 ، الطبعة الأولى .

22

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست