تابعه [1] ، كما تحقق لدينا صحة القسم الثاني من استصحاب الكلي . هذا ، مع ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] في مسألة المعاطاة من أن المستصحب شخص الملكية لا القدر المشترك ، لأن اللزوم والجواز ليسا من عوارض الملكية ، بل من أحكام العقد . وعلى كل حال فلا إشكال لدينا في إجراء الاستصحاب . فلو توقفنا عن إجرائه لإحدى الشبهتين أو لكليهما . . فمع الفسخ ووجود العوضين يحصل العلم الاجمالي لكل من المشتري والبائع بحرمة تصرفه إما في الثمن أو المثمن لاحتمال انفساخ البيع وعدمه . ومع تلف الثمن يحصل للبائع علم إجمالي بوجوب رد قيمته أو بحرمة التصرف في المثمن . وهكذا الحال بالنسبة إلى المشتري لو تلف المثمن . أما مع تلف كلا العوضين ، فلا علم إجماليا بشئ ، بل يشك في الضمان والأصل البراءة منه . < فهرس الموضوعات > العمومات الدالة على اللزوم < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني ، وهو القاعدة ، فهي المستفادة من العمومات الدالة على اللزوم وهي بأكثرها لا تختص بالبيع ، بل تعم غيره . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [3] العمومات التي يستفاد منها ذلك وهي : < فهرس الموضوعات > الأول : آية أوفوا بالعقود واستدلال الشيخ بها على اللزوم < / فهرس الموضوعات > الأول : قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * [4] . وتقريب دلالتها على اللزوم كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) : أن الآية الكريمة دالة على وجوب الوفاء بكل عقد ، والمراد بالعقد إما مطلق العهد ، كما جاء تفسيره به في صحيحة ابن سنان [5] ، أو ما يسمى في العرف واللغة عقدا . والمراد بوجوب الوفاء هو العمل بما يقتضيه العقد في نفسه بحسب مدلوله اللفظي
[1] الحسيني ، السيد محمد سرور : مصباح الأصول ، ج 3 ، ص 148 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 85 ، الطبعة الأولى . [3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى . [4] سورة المائدة ، الآية : 1 . [5] الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير القرآن ، ج 5 : ص 200 ، الطبعة الأولى .