responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23


تابعه [1] ، كما تحقق لدينا صحة القسم الثاني من استصحاب الكلي .
هذا ، مع ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] في مسألة المعاطاة من أن المستصحب شخص الملكية لا القدر المشترك ، لأن اللزوم والجواز ليسا من عوارض الملكية ، بل من أحكام العقد . وعلى كل حال فلا إشكال لدينا في إجراء الاستصحاب .
فلو توقفنا عن إجرائه لإحدى الشبهتين أو لكليهما . .
فمع الفسخ ووجود العوضين يحصل العلم الاجمالي لكل من المشتري والبائع بحرمة تصرفه إما في الثمن أو المثمن لاحتمال انفساخ البيع وعدمه .
ومع تلف الثمن يحصل للبائع علم إجمالي بوجوب رد قيمته أو بحرمة التصرف في المثمن . وهكذا الحال بالنسبة إلى المشتري لو تلف المثمن .
أما مع تلف كلا العوضين ، فلا علم إجماليا بشئ ، بل يشك في الضمان والأصل البراءة منه .
< فهرس الموضوعات > العمومات الدالة على اللزوم < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني ، وهو القاعدة ، فهي المستفادة من العمومات الدالة على اللزوم وهي بأكثرها لا تختص بالبيع ، بل تعم غيره .
وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [3] العمومات التي يستفاد منها ذلك وهي :
< فهرس الموضوعات > الأول : آية أوفوا بالعقود واستدلال الشيخ بها على اللزوم < / فهرس الموضوعات > الأول : قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * [4] .
وتقريب دلالتها على اللزوم كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) : أن الآية الكريمة دالة على وجوب الوفاء بكل عقد ، والمراد بالعقد إما مطلق العهد ، كما جاء تفسيره به في صحيحة ابن سنان [5] ، أو ما يسمى في العرف واللغة عقدا .
والمراد بوجوب الوفاء هو العمل بما يقتضيه العقد في نفسه بحسب مدلوله اللفظي



[1] الحسيني ، السيد محمد سرور : مصباح الأصول ، ج 3 ، ص 148 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 85 ، الطبعة الأولى .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى .
[4] سورة المائدة ، الآية : 1 .
[5] الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير القرآن ، ج 5 : ص 200 ، الطبعة الأولى .

23

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست