أقول : - بعد فرض أن حق الخيار واحد مستمر لا متعدد فإنه خلاف الظاهر - أن الأيام الثلاثة . . تارة : تكون ظرفا لمتعلق الحق وهو فسخ العقد وحله فيثبت الحق في الأيام الثلاثة بالملازمة العقلية كما لا يخفى . وأخرى : تكون ظرفا لنفس الحق المجعول ، وبالملازمة العقلية أيضا يثبت الفسخ فيها لامتناع تقدم متعلق الحق على نفس الحق . والظاهر هو الثاني لظهور النصوص في أن الخيار والشرط في ثلاثة أيام لا أن فسخ العقد الذي هو متعلق الحق في ثلاثة أيام . وعلى كلا التقديرين بعد أن عرفنا أن لدينا أمرين الحق وهو الخيار ومتعلقه وهو فسخ العقد ، فتارة يكون الشرط هو سقوط الحق في اليوم الثاني . وأخرى يكون الشرط هو عدم تحقق الفسخ في اليوم الثاني . وبعبارة أخرى يكون الشرط عدم التعلق بالفسخ في اليوم الثاني فهو سقوط للحق لكن بمعنى سقوطه عن تعلقه بالفسخ في ذلك اليوم وإن كان ثابتا في نفسه . ومقتضى الشرط الأول ، هو سقوط الحق في اليوم الثاني وهو يتنافى مع وحدته واستمراره . أما الشرط الثاني ، فلا يقتضي سقوط الحق ، بل هو ثابت في اليوم الثاني ولو بلحاظ الفسخ في اليوم الثالث - بنحو الواجب المعلق - . فحق الفسخ ثابت في جميع الآنات بلا انقطاع ، فيحافظ على وحدته واستمراره وإن لم يقع الفسخ في بعض تلك الآنات . ويترتب على ثبوته مع عدم ثبوت الفسخ سائر آثاره من قابليته للاسقاط والمبادلة . إذن ، فاشكال المحقق الخراساني ( رحمه الله ) إنما يتم في صورة كون متعلق الاشتراط سقوط الحق بالنحو الأول ولا يتم في صورة كونه سقوط الحق بالنحو الثاني الراجع إلى سقوط تعلقه بالفسخ في اليوم الثاني . وقد بنى المحقق الأصفهاني في مقام مناقشة الخراساني ( رحمهما الله ) على أن الأيام قيد لحل العقد .