responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214


مع أنك عرفت أنه خلاف ظاهر نصوص الباب .
وعلى أي التقديرين لا بد من بناء المناقشة على الترديد الذي ذكرناه .
الثاني : - من مسقطات هذا الخيار - إسقاطه بعد العقد . وقد مر الكلام فيه في خيار المجلس ، فراجع .
الثالث : التصرف في الحيوان . ولا إشكال ولا خلاف في كونه موجبا لسقوط الخيار في الجملة ، لدلالة النصوص عليه وهي . .
رواية ابن رئاب [1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط له . قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء " .
ورواية الصفار [2] قال : " كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها ؟ فوقع ( عليه السلام ) إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله " .
ورواية قرب الإسناد [3] عن ابن رئاب قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى . . . إلى أن قال : قلت له :
أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس قال فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته " .
وإنما وقع الكلام في تحديد المراد بالتصرف الموجب للسقوط .
وقد تعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى بيان المراد بالنصوص ، فتعرض أولا إلى بيان المراد بالحدث - الوارد في النص - وأنه . .
إما أن يراد به مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضاه ، كما يشير إليه قوله ( عليه السلام ) أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء .



[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 4 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 4 من أبواب الخيار ، الحديث : 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 4 من أبواب الخيار ، الحديث : 3 .

214

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست