responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212


الاستمرار بلا أن يبين الوجه في عدم صلاحية كلام القائل للتعليل . كما أن الأول ذهب إلى صحة تعليل المطلوب بما ذكره الشيخ وما ذكره القائل . فالتفت ولا تغفل .
< فهرس الموضوعات > مسقطات خيار الحيوان - شرط سقوطه < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : في مسقطات خيار الحيوان . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه يسقط بأمور :
الأول : اشتراط سقوطه في العقد . وقد مر الكلام في نفوذ هذا الشرط وعدم نفوذه في خيار المجلس بنحو التفصيل ، فراجع .
< فهرس الموضوعات > شرط سقوط الخيار في بعض وقته < / فهرس الموضوعات > نعم ، يقع الكلام في جهة واحدة وهي ما إذا شرط سقوط بعض الخيار .
وقد صرح بعض بصحته . وقال الشيخ : " لا بأس به " [2] . ولكن المحقق الخراساني ( رحمه الله ) [3] استشكل فيه على إطلاقه وذهب إلى صحته على تقدير وعدم صحته على تقدير آخر .
وتوضيح ذلك : أنه تارة : يلتزم بتعدد الحقوق بتعدد الآنات ، فالمجعول حقوق خيارية متعددة بعدد الآنات . وأخرى : يلتزم بأن المجعول حق واحد مستمر إلى انتهاء اليوم الثالث .
فعلى الأول ، لا محذور في اشتراط سقوط الحق في بعض تلك الآنات ، سواء كانت من المبدأ أو المنتهى أو الوسط .
وأما على الثاني ، فإنما يصح شرط سقوطه في اليوم الأول أو الثالث فيبدأ في الفرض الأول من اليوم الثاني . وينتهي في الفرض الثاني بنهاية اليوم الثاني لعدم منافاته للوحدة والاستمرار . ولا يصح شرط سقوطه في اليوم الثاني فقط لاستلزامه تعدد الحق لتحقق الانفصال المساوق للتعدد في الأمور التدريجية ، وهو ينافي ما دل على أنه حق واحد مستمر ، فتدبر .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .
[3] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 94 ، الطبعة الأولى .

212

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست