إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
اليوم الثالث النهار فقط ، فتستعمل مفردات الجمع في معنيين في استعمال واحد . ومراده من الأصالة ليس كون مفهوم اليوم وضعا عبارة عن مجموع النهار والليل وإلا لجرى ذلك في اليوم الثالث أصالة أيضا لا تبعا ، وإنما المراد أنه مع القطع بإرادة مجموع النهار والليل من اليومين ولو بنحو المجاز تبعهما اليوم الثالث في ذلك فرارا عن اختلاف مفردات الجمع في المعنى في استعمال واحد . واستشكل فيه الشيخ ( قدس سره ) بأنه إن أراد إدخال الليلة السابقة على الأيام ، فهو حسن . ووجهه ما عرفت من دخولها لو وقع العقد في أولها لظهور الدليل في الاستمرار . وقال ( قدس سره ) إلا أنه لا يعلل بما ذكر . وإن أراد الليلة الأخيرة ، فالتعليل غير تام ، إذ لا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد ، لأن إرادة الليلتين المتوسطتين لم تكن بواسطة استعمال اليومين من الأولين في مجموع النهار والليل ، بل هما مستعملان في النهار فقط ، ودخول الليلتين المتوسطتين كان بواسطة ظهور الدليل في الاستمرار ، والاجماع على ذلك وهذا الملاك لا يسري إلى الليلة الأخيرة ، فالتفت . ثم إن قوله : " إلا أنه لا يعلل بما ذكر " ظاهر في عدم صلاحية التعليل لإثبات المطلب وليس في مقام بيان بطلانه كما تصدى إليه في الشق الثاني من الترديد . والوجه في عدم صلاحية التعليل لإثبات المطلب أنه غير مطرد في مطلق موارد العقود ، بل يختص بما إذا وقع العقد في أول الليلة الأولى . أما إذا وقع في بداية النهار عند طلوع الشمس فلا معنى للالتزام بثبوت الخيار في الليلة السابقة لأنها قبل وقوع العقد ولا معنى لثبوت الخيار قبل العقد . ومن هنا يظهر ما في حاشية الإيرواني [1] والسيد الطباطبائي [2] ( رحمهم الله ) من التسامح . قد أوضحه الثاني بأن مراده ( قدس سره ) أن الوجه ما ذكرناه من ظهور الدليل في
[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 19 ، الطبعة الأولى . [2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 18 ، الطبعة الأولى .