الجواز ، باعتبار أن الشرط تابع للمشروط . فيمتنع أن يكون الشرط لازما والعقد المشروط به جائزا غير لازم الوفاء ، وهذا الملاك لا يسري إلى صورة كون مؤدي الشرط لزوم العقد المشروط به ، إذ لزوم الوفاء بالشرط ههنا عين لزوم العقد ، فلا تفكيك بين الشرط والمشروط والتابع والمتبوع في اللزوم والجواز . الثاني : أن شرط سقوط الخيار مناف لمقتضى العقد ، كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار " ، والشرط المخالف لمقتضى العقد باطل . ودفعه الشيخ ( قدس سره ) : بأن العقد ليس علة تامة لتحقق الخيار كي يكون اشتراط سقوط الخيار مخالفا لمقتضى العقد وإنما هو بمنزلة المقتضي له فلا يتنافى مع وجود المانع منه وهو شرط سقوطه ، فلا يكون شرط سقوط الخيار ممتنعا ، لعدم مخالفته لمقتضى العقد . أقول : هذا الجواب منه لو تم لأشكل الأمر في التمسك بدليل الخيار في موارده ، إذ لا دلالة على أكثر من كون العقد مقتضيا للخيار لا سببا تاما له ، فكيف يحكم بثبوت الخيار بمجرد حصول العقد ؟ وسيأتي تتمة الحديث في ذلك فانتظر . فالمتعين أن يقال في دفع هذا الايراد : إن المراد بالشرط المخالف لمقتضى العقد هو اشتراط ما يتنافى مع مدلول العقد والمنشأ به ، كاشتراط عدم التملك في البيع والإجارة ، وبطلانه لم يثبت بدليل خاص وإنما هو على طبق القاعدة لأن قصد تحقق مدلول العقد وانشائه يتنافى مع اشتراط عدمه ولا يمكن اجتماعهما ، فبطلانه من حيث أنه يتنافى مع القصد إلى مدلول المعاملة المعتبر في صحتها . ومن الواضح أن شرط سقوط الخيار ليس من ذلك ، لأنه ليس مفاد البيع وحقيقته هو ثبوت الخيار وإنما البيع موضوع الحكم بالخيار . فاشتراط سقوطه لا يكون من الشرط المخالف لمقتضى العقد . ولو ادعي عموم المخالفة لمقتضى العقد للمخالفة لمفاده ولآثاره بلحاظ أنه مقتض لأحكامه لأنه موضوع لها . فلا دليل على بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد بهذا المعنى العام