إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
فليس الأمر ههنا كذلك إذ عملهم بعموم الشروط بلحاظ نفسه لا بلحاظ جهة ترجيحه على معارضه لعدم التفاتهم إلى المعارضة . فتدبر . كما أن التمسك بعموم * ( أوفوا بالعقود ) * على نفوذ هذا الشرط باعتبار صيرورته كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به . غير صحيح ، لأن أدلة الخيار أخص من عموم الوفاء بالعقود ، فيخصص بها . وقد دفع الشيخ ( قدس سره ) [1] دعوى المعارضة بين العمومين - أعني عموم نفوذ الشروط وعموم الخيار - بأن نسبة عموم نفوذ الشرط إلى دليل الخيار نسبة الدليل المتكفل للحكم بالعنوان الثانوي إلى الدليل المتكفل للحكم بالعنوان الأولي ، فدليل الخيار إنما يتكفل ثبوت الخيار بحسب ذات العقد بلا ملاحظة طرو عنوان ثانوي عليه كعنوان الاشتراط ، فلا يتنافى مع دليل نفوذ الشرط ، نظير عدم منافاة دليل وجوب الوفاء بالنذر لدليل حكم المنذور في حد نفسه لولا النذر . وبالجملة ، دليل الشروط حاكم على دليل الخيار ، كحكومة كل دليل ثانوي على الدليل الأولي . وقد أورد على التمسك بدليل الشروط في المقام بوجوه ثلاثة ذكرها الشيخ : الأول : أن الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط في ضمن العقد اللازم . أما إذا كان العقد جائزا ، فلا يكون الشرط لازما إذ لا يزيد حكمه على أصل العقد . وعليه فلزوم الشرط يتوقف على فرض لزوم العقد ، ويمتنع أن يكون لزوم العقد مستندا إلى لزوم الشرط فإنه دور . وما نحن فيه كذلك ، إذ العقد في المجلس لولا لزوم الشرط جائز ، فيمتنع أن يصير لازما بلزوم الشرط ، بل لا يكون الشرط لازما لأنه شرط في عقد جائز . ودفعه الشيخ ( قدس سره ) بأن الخارج عن العموم هو الشروط الابتدائية لأنها كالوعد . وكذلك الشروط الواقعة في عقد جائز بلحاظ ذاته أو لأجل الخيار مع بقائه على
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .