العامة ، فلو قام دليل خاص يدل على ثبوته فلا بد من ملاحظته ومعرفة قيود موضوعه . فتدبر . وأما ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] من أنه يحتمل - في أصل المسألة - أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ التزمت . فقد يورد عليه : بأن الإجازة في الفضولي أجنبية عن الالتزام بالعقد بمعنى اسقاط حق الخيار أو إبرام العقد ، بل هي راجعة إلى إمضاء ما وقع من الغير ، فلا يزيد ذلك على أصل البيع من قبل المالك ، بل هي هو بناء على أنها عقد مستأنف ، فلاحظ وتدبر ولعله لهذا أشار بقوله : " فتأمل " . وأما ما ذكره ( قدس سره ) بعد ذلك من تعميم الحكم للفضولي الغاصب وأنه ليس لهما التفاسخ بعد تمامية العقد ، فهو في محله . وأما رد الموجب منهما قبل حصول القبول ، فاخلاله بالعقد يتضح في بعض مسائل البيع ، فراجع . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى . المسألة الثانية : فيما لو اتحد البائع والمشتري ، بأن كان شخص واحد بائعا لنفسه ووكيلا عن غيره في الشراء بنحو يثبت له الخيار مع القدرة ، كالوكيل المستقل في التصرف . فهل يثبت الخيار في هذا المورد أو لا ؟ ، فيه خلاف . والمنسوب إلى المشهور ثبوت الخيار . وحكي عن جماعة : القول بعدم ثبوته ، وحكى الشيخ ( قدس سره ) [2] عن التحرير [3] وجامع المقاصد [4] التوقف وجعله الأولى . وتحقيق الكلام في ذلك : أن منشأ الاشكال في ثبوت الخيار هو أمران : الأول : ظهور لفظ : " البيعين " المأخوذ في النص في موضوع الخيار في إرادة المتعدد ، فإن ذلك مقتضى التثنية . الثاني : ظهور لفظ : " الافتراق " المأخوذ غاية للخيار في كون الموضوع مما
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 218 ، الطبعة الأولى . [3] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام ، ص 350 - الطبعة الأولى . [4] المحقق الكركي ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 4 : ص 285 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .