فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) يتم على تقدير دون آخر ، فالتفت . وأما الفضولي بعد الإجازة ، فلا يثبت له الخيار أيضا لنفس الوجه في عدم ثبوته له قبل الإجازة لعدم ثبوت السلطنة على الرد . فلاحظ . وأما ثبوته للمالك بعد الإجازة - حيث لاموهم لثبوته له قبل الإجازة لعدم صدق البائع عليه قبلها - ، فالتحقيق فيه : أنه . . إما أن يقال إن الإجازة عقد مستأنف ، فهي إما ايجاب أو قبول - كما التزم به الشيخ وهو المختار - . وإما أن يقال إن الإجازة توجب تحقق البيع من قبل المجيز بحيث يصدق عليه البائع في مرحلة البقاء . وإما أن يقال إن الإجازة عبارة عن الرضا بالعقد الواقع ، فهي لا توجب صدق البائع على المجيز وإنما توجب ربط البيع الحاصل به بنحو ربط ولا يعتبر في موضوع الأثر أكثر من ذلك - أعني البيع عن رضا المالك - . فعلى الأول ، لا إشكال في ثبوت الخيار له لصدق البائع أو المشتري عليه بالإجازة لأنها كالايجاب أو القبول الابتدائي . وهكذا . . على الثاني ، لصدقه عليه من حين الإجازة وهو يكفي في ثبوت الخيار وإن لم يصدق عليه في حال العقد . وأما على الثالث ، فلا يثبت له الخيار لعدم صدق البائع عليه وموضوع الخيار هو " البيع " . ثم إنه بناء . . على الأول ، فالعبرة في الافتراق وعدمه من حين الإجازة لتحقق البيع بها . وهكذا . . على الثاني ، لأن ثبوت البيع من حينها وهو وقت ثبوت الخيار ، فالملحوظ افتراقهما وعدمه من ذلك الحين . وأما على الثالث ، فقد عرفت أنه لا ثبوت للخيار بلحاظه بواسطة الأدلة