المجيز ، لتعدد الحق وثبوته لكل منهم بالاستقلال ، فتتأتى فيه احتمالات الإجازة وثمرتها ، فراجع . وعلى الثالث : كان المحكم هو إعمال السابق منهم إجازة أو فسخا ، لأن المفروض أن الثابت حق واحد موضوعه صرف وجود الطبيعي ، وارتباطه بكل منهم من قبيل ارتباط الوجوب الكفائي بكل واحد من المكلفين لصدق الطبيعي على كل منهم . فإذا أعمل هذا الحق من قبل أحدهم ممن ينطبق عليه صرف الوجود نفذ وسقط هذا الحق ، فلا مجال لاعماله من قبل الآخر ، نظير سقوط الوجوب الكفائي بامتثال أحد المكلفين . فمقصود الشيخ ( قدس سره ) هو هذا الأخير وأن الحق الثابت حق واحد ثابت لطبيعي البائع المنطبق على كل منهم ، فإذا أعمل من قبل أحدهم نفذ ولم يبق مجال لاعماله من قبل غيره لسقوط الحق بالاعمال ، فيختلف المورد عن مسألة تقديم الفاسخ على المجيز لفرض تعدد الحق فيها ، هذا كله بلحاظ مقام الثبوت . أما مقام الاثبات ، فالظاهر أن موضوع الحكم يؤخذ بنحو الطبيعة المطلقة والعموم الاستغراقي لا صرف الوجود ، كما هو الحال في متعلقات الأحكام ، والسر في ذلك ما حققناه [1] في مبحث الوجوب الكفائي في مقام بيان عدم صحة أخذ صرف وجود المكلف موضوعا للحكم ، فراجع ما ذكرناه في الأصول تعرف . الثالثة : إذا فرض ثبوت الخيار للوكيل والموكل ، فهل يزول بافتراق الوكيلين خاصة أو الموكلين خاصة أو افتراق الكل عن الكل ، فلو بقي من كل طرف واحد في مكانه كفى في بقاء الخيار ؟ ذهب الشيخ ( قدس سره ) [2] إلى الأخير . والتحقيق : أن الاحتمالين الأولين لا سند لهما ولا دليل عليهما ، فيدور الأمر بين الاحتمال الأخير الذي قواه الشيخ ( قدس سره ) واحتمال رابع اختاره السيد
[1] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 2 : ص 497 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .