responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 83


المجيز ، لتعدد الحق وثبوته لكل منهم بالاستقلال ، فتتأتى فيه احتمالات الإجازة وثمرتها ، فراجع .
وعلى الثالث : كان المحكم هو إعمال السابق منهم إجازة أو فسخا ، لأن المفروض أن الثابت حق واحد موضوعه صرف وجود الطبيعي ، وارتباطه بكل منهم من قبيل ارتباط الوجوب الكفائي بكل واحد من المكلفين لصدق الطبيعي على كل منهم . فإذا أعمل هذا الحق من قبل أحدهم ممن ينطبق عليه صرف الوجود نفذ وسقط هذا الحق ، فلا مجال لاعماله من قبل الآخر ، نظير سقوط الوجوب الكفائي بامتثال أحد المكلفين .
فمقصود الشيخ ( قدس سره ) هو هذا الأخير وأن الحق الثابت حق واحد ثابت لطبيعي البائع المنطبق على كل منهم ، فإذا أعمل من قبل أحدهم نفذ ولم يبق مجال لاعماله من قبل غيره لسقوط الحق بالاعمال ، فيختلف المورد عن مسألة تقديم الفاسخ على المجيز لفرض تعدد الحق فيها ، هذا كله بلحاظ مقام الثبوت .
أما مقام الاثبات ، فالظاهر أن موضوع الحكم يؤخذ بنحو الطبيعة المطلقة والعموم الاستغراقي لا صرف الوجود ، كما هو الحال في متعلقات الأحكام ، والسر في ذلك ما حققناه [1] في مبحث الوجوب الكفائي في مقام بيان عدم صحة أخذ صرف وجود المكلف موضوعا للحكم ، فراجع ما ذكرناه في الأصول تعرف .
الثالثة : إذا فرض ثبوت الخيار للوكيل والموكل ، فهل يزول بافتراق الوكيلين خاصة أو الموكلين خاصة أو افتراق الكل عن الكل ، فلو بقي من كل طرف واحد في مكانه كفى في بقاء الخيار ؟
ذهب الشيخ ( قدس سره ) [2] إلى الأخير .
والتحقيق : أن الاحتمالين الأولين لا سند لهما ولا دليل عليهما ، فيدور الأمر بين الاحتمال الأخير الذي قواه الشيخ ( قدس سره ) واحتمال رابع اختاره السيد



[1] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 2 : ص 497 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .

83

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست