responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82


فنقول : إن الإجازة الصادرة من أحد طرفي الخيار إما أن ترجع إلى اسقاط حق الفسخ الذي لديه . وإما أن ترجع إلى إبرام العقد وجعله بحيث لا يقبل الفسخ .
فعلى الأول : لا تنافي بين الإجازة من طرف والفسخ من طرف آخر ، إذ اسقاط حق الفسخ من قبل المشتري - مثلا - لا ينافي إعمال حق الفسخ الثابت للبائع ، فينفسخ العقد بأعماله .
وعلى الثاني : إما أن ترجع الإجازة إلى الابرام بقول مطلق بحيث لا يقبل الحل من أي أحد ، وإما أن ترجع إلى إبرامه من قبله فقط .
فعلى الأول : يتحقق التنافي بين الإجازة والفسخ .
وأما على الثاني : فلا تنافي بينهما ، إذ إبرام العقد من قبل أحد الطرفين لا ينافي فسخ الطرف الآخر وحله لعدم التزامه به .
إذن ، فتقدم الفسخ على الإجازة يبتني على الوجهين الأول والثالث في مقتضى الإجازة . وأما على الوجه الثاني فلا يتقدم عليها بل المحكم منهما السابق ، لما عرفت من تنافي الفسخ مع الإجازة فلا يمكن الالتزام بهما معا . فلاحظ .
وعليه ، فيقع الكلام فيما نحن فيه ، فنقول : إن ثبوت الخيار لأشخاص متعددين من طرف واحد كطرف البائع . .
تارة : يكون بنحو العموم المجموعي ، يعني يكون الخيار واحدا ثابتا لمجموعهم .
وأخرى : يكون بنحو العموم الاستغراقي بأن يثبت لكل فرد منهم على حدة .
وثالثة : يكون ثابتا لطبيعي البائع وصرف الطبيعة وثبوته لكل منهم من باب أنه أحد أفراد الطبيعة .
فعلى الأول : لا يصح إعمال الخيار إجازة أو فسخا من أحدهم بالخصوص سواء عارضه الآخر أو لا ، لعدم ثبوته له بل هو ثابت للمجموع ، فلا بد أن يتحقق إعماله من المجموع مرة واحدة . فالمورد على الأول خارج عن حدود ما نحن فيه بالمرة .
وأما على الثاني : فالكلام فيه عين الكلام في مسألة تقديم الفاسخ على

82

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست