فنقول : إن الإجازة الصادرة من أحد طرفي الخيار إما أن ترجع إلى اسقاط حق الفسخ الذي لديه . وإما أن ترجع إلى إبرام العقد وجعله بحيث لا يقبل الفسخ . فعلى الأول : لا تنافي بين الإجازة من طرف والفسخ من طرف آخر ، إذ اسقاط حق الفسخ من قبل المشتري - مثلا - لا ينافي إعمال حق الفسخ الثابت للبائع ، فينفسخ العقد بأعماله . وعلى الثاني : إما أن ترجع الإجازة إلى الابرام بقول مطلق بحيث لا يقبل الحل من أي أحد ، وإما أن ترجع إلى إبرامه من قبله فقط . فعلى الأول : يتحقق التنافي بين الإجازة والفسخ . وأما على الثاني : فلا تنافي بينهما ، إذ إبرام العقد من قبل أحد الطرفين لا ينافي فسخ الطرف الآخر وحله لعدم التزامه به . إذن ، فتقدم الفسخ على الإجازة يبتني على الوجهين الأول والثالث في مقتضى الإجازة . وأما على الوجه الثاني فلا يتقدم عليها بل المحكم منهما السابق ، لما عرفت من تنافي الفسخ مع الإجازة فلا يمكن الالتزام بهما معا . فلاحظ . وعليه ، فيقع الكلام فيما نحن فيه ، فنقول : إن ثبوت الخيار لأشخاص متعددين من طرف واحد كطرف البائع . . تارة : يكون بنحو العموم المجموعي ، يعني يكون الخيار واحدا ثابتا لمجموعهم . وأخرى : يكون بنحو العموم الاستغراقي بأن يثبت لكل فرد منهم على حدة . وثالثة : يكون ثابتا لطبيعي البائع وصرف الطبيعة وثبوته لكل منهم من باب أنه أحد أفراد الطبيعة . فعلى الأول : لا يصح إعمال الخيار إجازة أو فسخا من أحدهم بالخصوص سواء عارضه الآخر أو لا ، لعدم ثبوته له بل هو ثابت للمجموع ، فلا بد أن يتحقق إعماله من المجموع مرة واحدة . فالمورد على الأول خارج عن حدود ما نحن فيه بالمرة . وأما على الثاني : فالكلام فيه عين الكلام في مسألة تقديم الفاسخ على