الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] وهو زوال الخيار بافتراق أحد ذوي الخيار من أحد الطرفين . والذي نقويه منهما هو الاحتمال الرابع لما ذكره السيد بنحو الدعوى من أن الغاية المأخوذة هي الافتراق فإذا تحقق بنحو صرف الوجود زال الخيار . وتوضيح ذلك : أن المستفاد من الأدلة الدالة على هذا الخيار إما أن يكون تقييد موضوع الخيار باجتماع المتبايعين ، فمدار ثبوت الخيار على تحقق الاجتماع وصدقه . وإما أن يكون المستفاد هو كون موضوع سقوط الخيار هو افتراق المتبايعين بلا فرض الاجتماع في موضوع ثبوته . فعلى الأول : لا يزول الخيار إلا بزوال اجتماع الكل عن الكل ، لأن الطبيعي يتحقق بواحد من أفراده فإذا كان بعض أفراد البائع مجتمعا مع بعض أفراد المشتري صدق اجتماع البيعين ، فكان الخيار ثابتا . ولا يضر افتراق البعض لأن صرف الوجود يتحقق ببعض الأفراد . وعلى الثاني : يزول الخيار بافتراق البعض ، لما عرفت من أن الطبيعي يتحقق بفرده ، فصرف الطبيعة للافتراق يتحقق بافتراق بعض أفراد البائع ، إذ يصدق حينئذ افتراق البيعين ، فيترتب عليه زوال الخيار . إذن ، فترجيح أحد الاحتمالين يبتني على تشخيص ما هو المستفاد من الأدلة ، فإن كان المستفاد هو الأول ثبت احتمال الشيخ ، وإن كان المستفاد هو الثاني ثبت احتمال السيد ، وقد عرفت وجه ذلك . وبما أن النصوص ظاهرة في الثاني لأخذها الافتراق في موضوع سقوط الخيار - كما هو صريح قوله ( عليه السلام ) : " فإذا افترقا وجب البيع " - كان ما ذكره السيد ( رحمه الله ) هو المتعين . ولا يخفى أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون صرف وجود الافتراق وطبيعيه
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 6 ، الطبعة الأولى .