إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
الإرفاق معتبرة في ثبوت الخيار ككونه بائعا ، وهي غير متحققة في المالك . إذن ، فالطريق الأول لا يصح السلوك فيه . وأما الثاني : فلأنه إنما يصح لو كان الخيار ثابتا للوكيل بما أنه نائب ووكيل ، فيقال بثبوته للمنوب عنه بالملازمة العرفية ، ولكن الأمر ليس كذلك ، بل هو ثابت للوكيل بما أنه بائع - إذ هو العنوان المأخوذ في موضوع الحكم في لسان الدليل - وهو غير منطبق على الموكل ، وكون منشأ صدق البائع على الوكيل هو التوكيل لا ينفع في إثبات المدعى كما لا يخفى . ألا ترى أنه لو رتب حكم على من رأى مكة ، فثبوت هذا الحكم لمن سافر إلى الحج نائبا من جهة إنه رأى مكة لا يلازم ثبوته للمنوب عنه لأنه لم ير مكة ، والاستنابة لا تحقق صدق هذا العنوان . فلاحظ . وعليه ، فأساس الالتزام بثبوت الخيار وعدمه هو ملاحظة انطباق عنوان : " البيع " على الموكل وعدمه ، فمن يرى انطباقه عليه يلتزم بثبوت الخيار له ومن لا يرى انطباقه عليه - ويكفيه التشكيك - لا يلتزم بثبوت الخيار له . وقد تقدم منا الجزم بعدم انطباق : " البيع " عليه عرفا ، فلا يثبت له الخيار . الثانية : فيما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [1] بعد التزام ثبوت الخيار للموكل والوكيل من أنه قد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص متعددين من طرف واحد أو من الطرفين ، فيثبت الخيار للوكيل البائع وموكله ووكيله في إجراء الصيغة - بناء على ثبوت الخيار له - وهكذا الحال في طرف المشتري . وحينئذ فإذا سبق أحدهم إلى إعمال خياره إجازة أو فسخا نفذ وسقط خيار الباقين ، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز لأن تلك المسألة فيما إذا ثبت الخيار للجانبين كما إذا أجاز المشتري وفسخ البائع فيقدم فسخ البائع ، وما نحن فيه فرض من جانب واحد . هذا ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ولتوضيح المقصود منه لا بد من ايضاح الحال في مسألة الفاسخ والمجيز .
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 217 ، الطبعة الأولى .