أقول : الاستدلال على عدم ثبوت الخيار بالوجه الأول ممنوع ، لمنع دعوى تبادر البائع إلى العاقد فقط كما تقدم ، لكن في الوقت نفسه لنا أن ندعي عدم صدق البائع على هذا النحو من الموكل الذي قد يجري البيع من دون علمه به بالمرة ، بل هو يخول وكيله في كل شئ ويقطع صلته بالمال ، فإن العرف لا يرى صدق البائع عليه . وعليه ، فتكون أدلة الخيار قاصرة الشمول للموكل في حد أنفسها . وهذا هو الوجه في عدم حصول الحنث ببيع الوكيل إذا كان قد حلف الموكل على ترك البيع . والذي يظهر من كلام الشيخ ( قدس سره ) أنه يقرر عدم صدق البائع على الموكل إذ لم يتعرض إلى إثبات ذلك - لنفي صدق البائع عليه - كما تعرض إليه في القسم الأول ، وإنما حاول إثبات الخيار من طريق آخر . ولكن ما سلكه من الطريق لا يخلو عن انغلاق . أما الأول : فلأن مقصوده . . إن كان أن المستفاد من الدليل كون موضوع الخيار هو المالك بلا خصوصية للبائع وإن عبر عنه في النص ، فلازمه عدم ثبوت الخيار للوكيل ، وهو مما لا يلتزم به . وإن كان المقصود أن المستفاد من الدليل وإن كان ثبوت الخيار للبائع لكنه بملاك الإرفاق بالمالك والمنة عليه . وهذا الملاك متحقق بالنسبة إلى المالك فيثبت له الخيار ، فلا يخلو الحال إما أن يكون الإرفاق تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما أو يكون جزء الموضوع أو قيده . والأول ، يتنافى مع أدلة الخيارات التي تتكفل اعتبار بعض الخصوصيات في الخيار كالثلاثة أيام وعدم الافتراق ونحوهما ، فإنه يكشف عن دخالة غير الإرفاق في الحكم بثبوت الخيار ، مع أن مقتضى ذلك إمكان استفادة ثبوت الخيار في الموارد التي لا دليل فيها عليه إذا توفر فيها الملاك المزبور ، كموارد الغبن وهو مما لا يلتزم به ويقطع بعدمه . والثاني ، لا ينفع في إفادة المطلوب ، إذ الفرض أن هناك خصوصية أخرى غير