responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80


أقول : الاستدلال على عدم ثبوت الخيار بالوجه الأول ممنوع ، لمنع دعوى تبادر البائع إلى العاقد فقط كما تقدم ، لكن في الوقت نفسه لنا أن ندعي عدم صدق البائع على هذا النحو من الموكل الذي قد يجري البيع من دون علمه به بالمرة ، بل هو يخول وكيله في كل شئ ويقطع صلته بالمال ، فإن العرف لا يرى صدق البائع عليه .
وعليه ، فتكون أدلة الخيار قاصرة الشمول للموكل في حد أنفسها . وهذا هو الوجه في عدم حصول الحنث ببيع الوكيل إذا كان قد حلف الموكل على ترك البيع .
والذي يظهر من كلام الشيخ ( قدس سره ) أنه يقرر عدم صدق البائع على الموكل إذ لم يتعرض إلى إثبات ذلك - لنفي صدق البائع عليه - كما تعرض إليه في القسم الأول ، وإنما حاول إثبات الخيار من طريق آخر .
ولكن ما سلكه من الطريق لا يخلو عن انغلاق .
أما الأول : فلأن مقصوده . .
إن كان أن المستفاد من الدليل كون موضوع الخيار هو المالك بلا خصوصية للبائع وإن عبر عنه في النص ، فلازمه عدم ثبوت الخيار للوكيل ، وهو مما لا يلتزم به .
وإن كان المقصود أن المستفاد من الدليل وإن كان ثبوت الخيار للبائع لكنه بملاك الإرفاق بالمالك والمنة عليه . وهذا الملاك متحقق بالنسبة إلى المالك فيثبت له الخيار ، فلا يخلو الحال إما أن يكون الإرفاق تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما أو يكون جزء الموضوع أو قيده .
والأول ، يتنافى مع أدلة الخيارات التي تتكفل اعتبار بعض الخصوصيات في الخيار كالثلاثة أيام وعدم الافتراق ونحوهما ، فإنه يكشف عن دخالة غير الإرفاق في الحكم بثبوت الخيار ، مع أن مقتضى ذلك إمكان استفادة ثبوت الخيار في الموارد التي لا دليل فيها عليه إذا توفر فيها الملاك المزبور ، كموارد الغبن وهو مما لا يلتزم به ويقطع بعدمه .
والثاني ، لا ينفع في إفادة المطلوب ، إذ الفرض أن هناك خصوصية أخرى غير

80

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست