responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59


الشيخ يذهب إلى ما صرح به في الكفاية [1] من أن التخصيص في أول أزمنة الحكم لا ينافي التمسك بالعام ولو لم يكن له عموم أزماني ، ففرق بين التخصيص في الأثناء والتخصيص من أول الأمر ، وجهة الفرق مذكورة في محلها ، فراجع مباحث الأصول . نعم الإيراد الثاني على هذا الوجه متجه لا دافع له .
وأما الإيراد على الوجه الثالث ، فيمكن دفعه : بأن نظر الشيخ ( قدس سره ) ليس إلى تكفل الدليل لنفي الخيار بقول مطلق بعد المجلس كي لا يبقى مجال حينئذ لاستصحاب الملكية ، بل نظره إلى تكفله إلغاء الخيار الثابت سابقا وهو خيار المجلس فقط .
وعليه ، فلا يصح استصحابه للقطع بارتفاعه فيجتمع ذلك مع الشك في ثبوت خيار آخر بعد الافتراق ولكنه شك في أمر حادث لا مجال للاستصحاب فيه ، فاستصحاب الملكية لا مانع منه وبه يثبت اللزوم .
ثم إنه قد ادعى تصور شق آخر لاستصحاب العلاقة غير هذه الشقوق المتقدمة .
وهو أن يقال إن المستصحب كلي العلاقة الثابت أولا في ضمن الملكية للشك في تبدله إلى مرتبة من الملكية [2] ضعيفة وهي المعبر عنها بحق الخيار ، فيكون المورد من موارد القسم الثالث من استصحاب الكلي ولكنه من الصور التي يجري فيها الاستصحاب وهو ما إذا شك في ارتفاع الكلي أو تبدله إلى مرتبة ضعيفة من مراتبه ، فإنه قد التزم بجريان الاستصحاب في مثل ذلك ، كما في استصحاب كلي السواد الذي كان موجودا في ضمن مرتبة قوية منه إذا شك في تبدله إلى مرتبة أخرى منه أو انعدامه .



[1] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : كفاية الأصول ، ص 424 : ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] يراد بها الملكية المتعلقة بالعين بناء على أن لذي الخيار حق التصرف بالعين بلا قصد انشاء الفسخ به فإن مرجع ذلك إلى ثبوت ملكية ضعيفة لذي الخيار ولا يراد بها حق فسخ العقد الذي هو معنى الخيار ولو كان الحق عبارة عن ملكية ضعيفة إذ يختلف متعلق الملكية السابقة واللاحقة . فالتفت ولا تغفل . فالتقريب المذكور يبتني على ما ذكرناه .

59

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست