responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60


وما نحن فيه كذلك ، إذ الملكية كانت ثابتة بمرتبة قوية أولا ، ثم يشك بعد زوالها بتلك المرتبة إلى تبدلها بمرتبة أخرى ضعيفة وهي الملكية الثابتة بنحو الحق ، فيستصحب كلي الملكية والعلاقة ، فتدبر .
وتندفع هذه الدعوى بوجهين :
أحدهما : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] من : أن ما يقبل الشدة والضعف مقولات معينة ليس منها الملكية بمعناها المقولي ، فإنها من مقولة الجدة وهي غير قابلة لذلك .
هذا مع أن الملكية التي هي محل البحث هي الملكية الاعتبارية . ومن الواضح أن اعتبار الملكية القوية واعتبار الملكية الضعيفة فعلان متغايران لا أن أحدهما من مراتب الآخر ، إذ لا تتصور الشدة والضعف في الأفعال ، فالملكية لا تقبل الشدة والضعف لا بمعناها المقولي ولا بمعناها الاعتباري .
وثانيهما : أنه لو سلم أن الملكية قابلة للشدة والضعف فلا ينفع ذلك في إجراء الاستصحاب ، لأن إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد مما يشك في تبدل الفرد إلى مرتبة أخرى إنما هو لأجل أن الشك في ذلك يكون شكا في بقاء المتيقن بنظر العرف . أما إذا لم يكن الأمر كذلك بنظر العرف فلا مجرى للاستصحاب ، لأن المحكم في باب الاستصحاب هو العرف ، كما في مثل الوجوب والاستحباب ، فإنه وإن كان الاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب ولكن حيث كان يضاد الوجوب بنظر العرف ويمتاز عنه عرفا لم يصح استصحاب كلي الطلب فيما إذا شك في تبدل الوجوب إلى الاستحباب ، بل الحال فيه كالحال فيما إذا شك في حدوث فرد مبائن .
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن ذا الخيار وإن كان بالدقة مالكا بملكية ضعيفة لكنه بنظر العرف ليس بمالك ومباينا للمالك ، فلا يصح استصحاب كلي العلاقة بعد كون العلاقة المشكوكة الثبوت فعلا مبائنة بنظر العرف للعلاقة السابقة .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 10 ، الطبعة الأولى .

60

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست