المجلس يشك في بقاء الخيار ، فيستصحب ويثبت به بقاء الخيار [1] . ففيه : أولا : أنه أخص من المدعى ، إذ بعض أفراد البيع لا خيار فيه في المجلس . وثانيا : أن المورد من موارد دوران الأمر بين الرجوع فيه للعام . وهو - * ( أوفوا بالعقود ) * - والرجوع فيه إلى استصحاب حكم المخصص ، والمتعين هنا هو الأول بناء على الالتزام بالرجوع إلى العام . وثالثا : أن الدليل دل على انقطاع الخيار بالافتراق وتحديده بعدم الافتراق ، فلا يجري الاستصحاب المزبور فيكون استصحاب الملكية سليما عن الحاكم . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) واستشكل فيما ذكره في رد استصحاب الخيار الثابت في المجلس من الوجهين الأخيرين . أما الثاني ، فبوجهين : أحدهما : أن ما ذكره هنا من تقديم عموم * ( أوفوا بالعقود ) * على الاستصحاب ينافي ما حققه في الأصول من أن الالتزام به يبتني على أن يكون له عموم أزماني كما له عموم أفرادي ، وهو ليس كذلك ، ولذا أجرى استصحاب خيار الغبن عند الشك في ارتفاعه . والآخر : أن مفروض الكلام عدم وجود دليل لفظي أو غيره يقتضي اللزوم ، إذ البحث في الأصل العملي وهو إنما يفرض مع عدم الدليل . وأما الثالث ، فبأنه إذا فرض قيام الدليل على انقطاع الخيار بالافتراض لم يبق مجال للرجوع إلى الأصل بالمرة ، وهو خلف الفرض ، بل خلاف ما رتبه على ذلك من أن استصحاب الملكية يسلم من الحاكم ، إذ وجود الدليل ينفي الأصل الحاكم والمحكوم معا . أقول : أما الإيراد الأول على الوجه الثاني فهو غير وارد ، لأنه ( قدس سره ) لم يلتزم بالعموم المزبور في قبال استصحاب خيار الغبن الثابت في الأثناء وهو لا يلازم عدم الالتزام به في قبال استصحاب خيار المجلس ، إذ من الممكن أن يكون
[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 216 ، الطبعة الأولى .