responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 57


ولا يخفى أن دلالته على لزوم البيع إنما تتم لو كان المراد به الوجه الأول أما لو أريد به الثاني فلا دلالة له على اللزوم ، إذ غاية ما ينفي خيار المجلس دون غيره .
ومع وجود الاحتمال الثاني الذي يمكن استظهاره من النص بذكر الافتراق موضوعا للزوم الظاهر في كونه موضوعا للزوم من جهة خيار المجلس ، إذ لا يحتمل في ثبوت خيار الغبن أو غيره أنه يدور مدار المجلس - مع وجود هذا الاحتمال - يسقط الحديث عن الاستدلال به على لزوم البيع .
هذا تمام الكلام في تحقيق القاعدة الأولية . وقد عرفت أن القاعدة الأولية هي اللزوم استنادا إلى بعض العمومات المتقدمة لا جميعها ، لما عرفت من الاشكال في دلالة بعضها .
ثم إنك قد عرفت - أيضا - أن الأصل العملي - مع غض النظر عن العمومات - يقتضي اللزوم وهو استصحاب ملكية المشتري بعد فسخ البائع أو ملكية البائع بعد فسخ المشتري . وقد أشرنا في ما تقدم إلى بعض الاشكالات في هذا الاستصحاب .
وقد تعرض الشيخ ( قدس سره ) أخيرا إلى الكلام في أن هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب آخر وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول في العين وعدم انقطاعها فيثبت له حق الرجوع باثبات بقاء علقته ، فلا مجال لاستصحاب بقاء الملكية بعد الفسخ .
واستشكل في هذا الأصل بأن العلاقة المستصحبة . .
إن كانت هي علاقة الملك أو علاقة ما يتفرع على الملك ، فهي مقطوعة الزوال بزوال الملك بالبيع المقتضي للنقل والانتقال .
وإن أريد بها سلطنته على إعادة العين إلى ملكه ، فهي علاقة حادثة بعد البيع على تقدير ثبوتها لأنها تتفرع على عدم ملكه للعين ، فهي مع الشك فيها مشكوكة الحدوث لا البقاء .
وإن أريد بها العلاقة الثابتة في مجلس البيع لثبوت حق الخيار فيه ، فبانتهاء

57

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست