< فهرس الموضوعات > السابع : حديث المؤمنون عند شروطهم < / فهرس الموضوعات > السابع : قوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " [1] . ودلالته على اللزوم في البيع تتوقف على أمرين : أحدهما : إطلاق الشرط على البيع ونحوه . والآخر : إنها تفيد حكما إلزاميا يرجع إلى لزوم الوفاء بالشرط . وقد وقع الكلام في كل من الأمرين : فنفى الشيخ ( قدس سره ) [2] إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي وحصره بالالتزام الضمني ، وخالفه غيره [3] في ذلك . والذي نستطيع أن نقول به جازمين ، هو عدم صحة إطلاق الشرط على البيع خلافا لصاحب الحدائق ( رحمه الله ) [4] الذي ساق أمثلة كثيرة لاطلاقه عليه ، ووفاقا لصاحب الكفاية ( رحمه الله ) [5] الذي ذهب إلى عدم معقوليته . ونكتفي في هذا المقام بمجرد الدعوى ، وتوضيح ذلك يأتي في مبحث الشروط انشاء الله تعالى . ومع هذا ، فلا يهمنا التعرض إلى تحقيق ما هو مدلول الحديث من كونه حكما إلزاميا أو أنه حكم أخلاقي استحبابي نظير : " المؤمن إذا وعد وفى " ، [6] كما ادعاه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [7] فلاحظ . < فهرس الموضوعات > الثامن : حديث البيعان بالخيار < / فهرس الموضوعات > الثامن : قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " [8] . وهذا الحديث يختص بالبيع كما هو ظاهر ، وهو يحتمل وجهين : الأول : أن المراد من قوله : " فإذا افترقا وجب البيع " لزوم البيع بقول مطلق وعدم ثبوت الخيار مطلقا . الثاني : أن يراد لزومه من جهة خيار المجلس الثابت قبل الافتراق .
[1] وسائل الشيعة : ج 15 / باب 20 : من أبواب المهور ، ح 4 . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 215 ، الطبعة الأولى . [3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 4 ، الطبعة الأولى . [4] البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 20 : ص 73 ، الطبعة الأولى . [5] الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 80 ، الطبعة الأولى . [6] المجلسي ، محمد تقي : بحار الأنوار ، ج 67 : ص 311 ، ح 45 . [7] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 5 ، الطبعة الأولى . [8] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 1 : من أبواب الخيار ، ح 3 - 4 .