responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 54


إذن ، فلا دلالة للحديث على نفي سلطنة الغير لعدم الملك .
وأما ما ذكره من عدم دلالته على نفي سلطنة الغير من باب المزاحمة والتنافي مع سلطنة المالك .
ففيه : أن القدرة على الشئ تكوينا والسيطرة عليه تنافيها قدرة الغير على استلاب ذلك الشئ من يده ، فما نحن فيه كذلك ، فإن سلطنة المالك على ماله بقول مطلق تتنافى مع وجود سلطنة للغير على ماله تمكنه من تملك المال من دون رضا صاحبه ، فإذا فرض جعل السلطنة المطلقة للمالك لم يكن جعل السلطنة لغيره ، فنفي سلطنة الغير على مال المالك لا يستلزم سلطنة المالك على الحكم ، كما ذكره ( قدس سره ) ، إذ ليس من باب سلطنة المالك على عدم تأثير الرجوع بل من جهة إن جعل السلطنتين شرعا ممتنع للتنافي بينهما فإذا ثبتت إحداهما يستكشف عن عدم جعل الشارع للأخرى ، وهذا أجنبي عن سلطنة المالك على الحكم . إذن ، فما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من تقريب نفي سلطنة الغير على الرجوع وجيه لا إشكال فيه .
وقد ذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] إلى عدم دلالة الحديث على اللزوم ، ببيان : أن الحكم مهما كان له من إطلاق ، فهو يدور مدار موضوعه ويتفرع عليه ولا يتعداه . وعليه ، فالسلطنة الثابتة في الحديث بما أنها متفرعة على إضافة المال بما هو مال لذي السلطنة ، فموضوعها الملك . وذلك يقتضي أن الدليل لا نظر له إلى إثبات السلطنة على إبقاء الملكية وإدامتها ، فزوال الملكية بالفسخ لا تتنافى مع ثبوت السلطنة على الملك .
وهذا الكلام مردود بوجهين :
الأول : النقض بسائر موارد النقل والانتقال ، فإن مقتضى ما ذكره عدم سلطنة المالك - بدليل : الناس مسلطون على أموالهم - على إيجاد النقل والانتقال لأنه يرجع إلى إزالة الملكية ورفع إضافة المال ، مع أنه ( رحمه الله ) ذهب إلى دلالتها على صحة



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 5 ، الطبعة الأولى .

54

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست