responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 53


أحدهما : ما يتفرع على الملكية ويترتب عليها وهو مدلول قوله ( عليه السلام ) : الناس مسلطون على أموالهم - أي الأموال المضافة إليهم بإضافة الملكية أو الحقية - .
وثانيهما : سلطنة ابتدائية كسلطنة الشفيع على تملك مال شريكه ببذل مثل الثمن . ومن البين أن المدلول الالتزامي لدليل السلطنة المتفرعة على الملك عدم السلطنة لغير المالك حيث لا ملك ، فلا سلطنة لا لمزاحمتها لسلطان الغير على ماله بل لعدم المقتضي لمثل هذه السلطنة ، وأما سلطنته الابتدائية على رد ملك الغير فهي إنما تكون مزاحمة لسلطنة المالك إذا كانت سلطنة المالك مقتضية لنفيها . ومن الواضح أن المالك وإن كان له السلطنة على إبقاء ملكه وإزالته ، إلا أن المراد إبقائه بعدم نقله حيث أنه طرف إعدامه وإزالته . وأما السلطنة على الإبقاء بمعنى اسقاط الرجوع عن التأثير فهي من السلطنة على الحكم لا من السلطنة على المال .
هذا ما ذكره ( رحمه الله ) نقلناه بنصه وخلاصة ما يريد أن يقول : إن نفي سلطنة الغير على الرجوع التزاما من جهة عدم الموضوع المقوم للسلطنة وهو كون المال له ، لا من جهة منافاة سلطنة الغير لسلطنته ، إذ ثبوت سلطنته بالنحو الذي ينافيه سلطنة الغير على الرجوع يستلزم ثبوت سلطنته على الحكم وهو ليس بمدلول الحديث إذ مدلول الحديث السلطنة على المال .
وما ذكره بكلتا جهتيه مردود :
أما ما ذكره من دلالة الحديث على نفي سلطنة الغير لعدم الملك . ففيه : أنه . .
إن أريد انتفاء شخص الحكم الثابت للمالك بما هو مالك . فهو من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان ، فإن كل حكم شخصي يتقوم بموضوعه ، فينتفي بانتفائه قهرا لا من باب الدلالة الالتزامية .
وإن أريد انتفاء سنخ الحكم الثابت للمالك بحيث لا يثبت فرد آخر لغير المالك - الذي هو المقصود في المقام - ففيه : أنه يبتني على مفهوم الوصف وهو مما لا يلتزم به ، أو الحصر وهو غير ثابت صغرى ، إذ لم يظهر ورود الحديث في مقام الحصر .

53

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست