responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55


النقل بالعوض ، كما تقدم ، بل النقض بموارد إتلاف المال المزيل للملك .
الثاني : الحل في الجميع ، بأن موضوع السلطنة وإن كان المملوك ، إلا أن المراد به المملوك في حال ثبوت السلطنة لا المملوك بقاء وإلى أبد الدهر ، وهذا متحقق في حال التصرف المعاملي ، فإن البيع يقع على المملوك وبالبيع يخرج عن الملكية ، فلا ضير فيه ، إذ المال مملوك في حال التصرف ووقوع البيع أو غيره .
وعليه ، فتسلط الغير على إزالة الملكية وتملك العين ينافي سلطنة المالك على ماله في ذلك الحال . إذ الفسخ يقع على ما هو ملك الذي هو موضوع السلطنة .
وبما أن الكلام قد انجر إلى هذا الحديث والبحث ، فلا بأس بالتنبيه على ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] في بعض المباحث ، من : أن دليل السلطنة المذكور لا يثبت نفوذ الاعراض وزوال الملكية به ، ببيان : أن هذا الدليل إنما يتكفل إثبات السلطنة للمالك على ماله ولا يتكفل إثبات السلطنة على هذه السلطنة بحيث يكون له القدرة على إزالتها . وعليه ، فلا يحق للمالك إزالة الملك بالاعراض لأنه من باب السلطنة على السلطنة ، إذ بإزالة الملك لا تبقى له سلطنة وهو مما لا دليل عليه .
وهذا الكلام غير تام ، فإن مقتضاه عدم سلطنة المالك على التصرفات المقتضية للنقل والانتقال لأنها تقتضي إزالة السلطنة وهذا مما لا يلتزم به .
وحل المطلب : أن تسلط المالك على إزالة الملك ليس من باب سلطنته على السلطنة كي يقال إن الحديث لا يتكفل هذه الجهة ، بل من باب أن التسلط على المال يعني القدرة على التصرفات المتعلقة به ومنها نقله عن ملكه بأي نحو من أنحاء النقل ، غاية الأمر تحقق النقل يلازم انتفاء سلطنته بقاء لانتفاء موضوعها وهو الملك ، لكن هذا لا يرجع إلى ثبوت السلطنة على السلطنة ، بل حقيقة ذلك السلطنة على نفس المال بنحو يلازم التصرف فيه زوال تلك السلطنة لزوال موضوعها ، فالتفت .



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، كتاب البيع ، ص 34 .

55

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست