يشك في شرطيته يشك في دخالته في المسمى ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق المعتبر فيه إحراز انطباق اللفظ على المورد المشكوك [1] . وحاصل هذا الدفع : هو دعوى أن عدم بيان الشارع لما هو الصحيح مع توقف معرفته على بيانه يكشف بدلالة الاقتضاء على أن الصحيح بنظره هو الصحيح بنظر العرف مع عدم بيان مخالفته للعرف ، إذ لولا ذلك كان الدليل لغوا لعدم تشخيص موضوعه . فالجواب عن الإشكال في المقام بأن يقال : إن عدم بيان الشارع لما هو الباطل يكشف بدلالة الاقتضاء عن أن الباطل العرفي الذي لم يثبت تصحيحه من الشارع هو الملحوظ في موضوع الدليل ، فعدم ثبوت تأثير الفسخ شرعا يكفي في شمول الآية . وبالجملة ، دلالة الآية على اللزوم على هذا التقدير تبتني على إثبات هذا المطلب فيها . وهذا الإشكال وجوابه يردان أيضا على الاحتمال الأول أعني إرادة التملك من الأكل . الخامس : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " [2] . وتحقيق الكلام فيها بعد بيان مقدمة وهي : أن الحلية . . تارة : تضاف إلى الأفعال المعاملية ، كالبيع والنكاح وغير ذلك . وأخرى : تضاف إلى غيرها من الأفعال ، كالقيام والجلوس وغيرهما . وثالثة : تضاف إلى الأعيان ، كالماء . فالأولى : تحمل على الحلية الوضعية ، فإنها الظاهرة عرفا في مثل ذلك ولذا يقال إن معنى البيع أو النكاح جائز إنه نافذ .
[1] يتعرض إلى تفصيل ذلك في البحث الصحيح والأعم في الأصول وفي مبحث تعريف البيع من كتاب المكاسب ، فراجع . [2] ابن حنبل ، أحمد : مسند ، ج 5 : ص 72 ، طبعة بيروت .