responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 404


التأخير لغير جهة الضرر وأنه على تقدير ثبوته ، فهو من جهة دفع الضرر .
فيكون اندفاع الضرر مستلزما للقطع بعدم الخيار .
كما يمكن الجواب عن مناقشة الوجه الثاني : بأن التضرر ليس ملحوظا من عوارض نفس البائع كي يقال أنه من حالاته لا مقوماته . بل إما هو ملحوظ قيدا للمعاملة أو لحكمها وهو اللزوم . ومن الواضح أن الضرر في المعاملة قد لوحظ مقوما ، فالبيع الخياري هو البيع الضرري بما هو كذلك ، وهكذا الضرر في اللزوم فإن المرفوع هو اللزوم الضرري بما هو كذلك .
وبعبارة أخرى : إن تمام ملاك ثبوت الخيار هو دفع الضرر وهذا يقتضي كون الضرر قواما للموضوع عرفا ، نظير العلم في لزوم التقليد للعالم ، فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عرفا تقوم جواز التقليد بجهة العلم .
وبالجملة ، لا مجال للاستصحاب بناء على كون دليل الخيار هو قاعدة نفي الضرر .
وأما لو كان مستند الخيار هو الأخبار ، فقد أستحسن الشيخ ( قدس سره ) جريان الاستصحاب .
أقول : مقتضى إطلاقها - كما قيل - هو ثبوت الخيار على تقدير بذل الثمن ، فلا محل للاستصحاب . وأما دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد ، فلا تدل على ثبوت الخيار على تقدير بذل الثمن .
ففيها : أن ظاهر الأخبار هو ملاحظة الضرر الحاصل بالتأخير ثلاثة أيام ولا نظر لها إلى الضرر لما بعد الثلاثة ، فكان خيار التأخير جزاء على الضرر الذي أورده المشتري على البائع ، فانتبه .
الرابع : - من مسقطات الخيار - أخذ الثمن من المشتري . وقبل البحث فيه لا بد من التنبيه على جهتين :
الأولى : ما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) من أن البحث في مسقطية أخذ الثمن إنما يتأتى بعد فرض عدم مسقطية البذل ، وإلا لكان البحث عنه لغوا ، لسبق البذل على الأخذ فلا موضوع لمسقطية الأخذ حينئذ .

404

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست