الإسقاط قبل انتهاء الثلاثة ، ولا يثبت به مشروعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط . نعم ، لو قام إجماع على صحة الشرط فيما نحن فيه قيل به ، وبفحواه نقول بصحة اسقاط الخيار بعد العقد وقبل انتهاء الثلاثة . وإلا فللنظر فيه مجال . الثالث : - من مسقطات الخيار - بذل الثمن من المشتري بعد الثلاثة . وقد حكي ذلك عن التذكرة [1] وقيل [2] بعدم سقوطه للاستصحاب . وقد ناقش الشيخ ( قدس سره ) في جريان الاستصحاب في المقام لو كان المستند في الخيار هو قاعدة نفي الضرر . والوجه فيه : إما عدم الشك في البقاء - كما يظهر من كلامه - باعتبار أن ملاك الخيار إذا كان دفع الضرر ، فلا شك في عدم الضرر بعد بذل المشتري للثمن ، فلا خيار لأجل عدم الضرر . وإما لتبدل الموضوع ، إذ الخيار كان ثابتا عند تحقق الضرر ، فإذا زال الضرر ببذل الثمن تبدل الموضوع ولا مجال للاستصحاب معه ، كما حرر في محله . وقد نوقش الوجه الأول : بأن المعلوم ارتفاعه هو شخص الحكم الثابت سابقا بملاك الضرر وهو لا ينافي ثبوت سنخ الحكم بملاك آخر غير الضرر الفعلي . نعم لو استفيد من دليل نفي الضرر انحصار العلة به بنحو المفهوم تم ما ذكر ، ولكنه مما لا وجه له . ونوقش الوجه الثاني : أن موضوع الخيار قبل بذل الثمن وإن كان هو البائع المتضرر لكن التضرر يعد عرفا من حالاته لا مقوماته ، فزواله لا يكون مستلزما لزوال الموضوع ، نظير زوال وصف التغير عن الماء النجس بالتغير . ويمكن الجواب عن مناقشة الوجه الأول : بأن ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ليس من جهة دلالة الحديث على المفهوم ، بل من جهة القطع في المقام خاصة بعدم ثبوت خيار
[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 523 ، الطبعة الأولى . [2] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 57 ، الطبعة الأولى .