responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 405


الثانية : في وجه التقابل بين أخذ الثمن والاسقاط ، مع أن مسقطيته من جهة أنه اسقاط للخيار فعلي ، فينبغي إدراج البحث في مسقطية أخذ الثمن في البحث عن مسقطية الاسقاط ، فيبين هناك أنه لا فرق بين الاسقاط القولي والفعلي .
وقد تصدى إلى توجيه التقابل ، فذكر فيه وجهان :
الأول : أن حق الخيار يتقوم بجهتين : إحداهما حق الفسخ . والأخرى حق الامضاء والالتزام ، وجهة سقوط الخيار بأخذ الثمن من جهة أنه يكشف عن التزام البائع بالعقد ورضاه به ، فيكون إعمالا للخيار ، فيسقط في قبال إسقاطه ودفع اليد عنه . وهذا الوجه أشار إليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] .
الثاني : ما أشار إليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [2] وهو : أن أخذ الثمن التزام قهري بالبيع بمقتضى تعبد الشارع ، كما يشير إليه التعليل الوارد في التصرف بأنه رضا بالبيع ، فليس هو من مصاديق الإسقاط الانشائي الفعلي كي لا تصح المقابلة .
وكيف كان ، فيقع الكلام في أن أخذ الثمن هل يستلزم سقوط الخيار أم لا ؟
ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى ذلك ببيان أنه التزام فعلي بالبيع ورضاء بلزومه .
ثم إنه ( قدس سره ) ردد بين اشتراط إفادته العلم بكونه لأجل الالتزام بالبيع وبين الاكتفاء بالظن ، وبين عدم اعتبار شئ من ذلك لأجل كونه كاشفا نوعيا عن الالتزام ، والظهور النوعي حجة مع عدم حجة على خلافه ، وقال ( قدس سره ) خير الوجوه أوسطها لكن الأقوى الأخير .
ولم نعرف وجه الجمع بين هذين الأمرين . وعلى كل حال ، فقد أورد على دعوى كون أخذ الثمن كاشفا نوعيا عن الالتزام بالعقد والرضا به بأنه منتقض بموارد خيار المجلس والحيوان ، فإن أخذ الثمن بعد العقد وفي زمن الخيار لا يمنع من ثبوت الخيار ولا يقول به أحد .
ولكن يمكن الفرق بين المقامين ، بأن أخذ الثمن بعد مضي زمان طويل يكون فيه



[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 84 ، الطبعة الأولى .
[2] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 55 - 56 ، الطبعة الأولى .

405

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست