الأول : إسقاطه بعد العقد ، ولا كلام في صحته إذا كان بعد الثلاثة وفي زمان فعلية الخيار . إنما الاشكال في صحته إذا كان قبل انتهاء الثلاثة ، ووجهه أنه يكون من اسقاط ما لم يجب ، إذ فعلية الخيار بعد الثلاثة . أقول : إن أريد بالاسقاط قبل انتهاء الثلاثة تحقق السقوط فعلا ، فهو محال إذ لا حق كي يسقط . وإن أريد به الانشاء الفعلي للسقوط كي يتحقق السقوط في ظرف ثبوت الخيار ، فليس قبل الثلاثة إلا الاسقاط الانشائي على تقدير حدوث الخيار وفعليته ، فلا محالية فيه كما لا يخفى ، لكن فيه اشكال من جهتين : الأولى : أنه يرجع إلى التعليق في الانشاء ، لأن المنشأ هو السقوط على تقدير فعلية الخيار وتحقق ظرفه ، وهو - أي التعليق - باطل في المعاملات . ويمكن دفعه : بأن امتناع التعليق ليس عقليا بل إجماعيا ، ولا إجماع على عدم صحة الاسقاط فيما نحن فيه . الثانية : أن دليل تحقق السقوط بالاسقاط هو الاجماع على أن لكل ذي حق اسقاط حقه ، وهو مشكوك الشمول لما نحن فيه - أعني ما كان الاسقاط فعليا والسقوط استقباليا . وبعبارة أخرى : ما لم يكن انشاء الاسقاط في ظرف فعلية الحق - . فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة اسقاط الحق الثابت فعلا . وعلى هذا فتشكل صحة الاسقاط قبل انتهاء الثلاثة . الثاني : - من المسقطات - اشتراط سقوطه في متن العقد ، والوجه في صحته عموم " المؤمنون عند شروطهم " [1] . لكن استشكل [2] فيه الشيخ ( قدس سره ) بأن العموم المزبور إنما يقتضي نفوذ الشرط فيما كان مشروعا في حد نفسه ولا يثبت مشروعيته إذا لم يكن مشروعا في نفسه . وعليه ، فصحة الشرط فيما نحن فيه تتوقف على المفروغية عن مشروعية
[1] وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 20 : من أبواب المهور ، ح 4 . [2] ستأتي المناقشة في هذا الاشكال في خيار الرؤية .