إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
وبين شهر وإلا فلا بيع له . ونسب الخلاف له في مطلق الحيوان . ولا يخفى أنه ليس إنكارا لخيار التأخير في الحيوان والجارية ، وإنما هو قول به بنحو خاص . وعلى كل ، فالوجه فيه رواية ابن يقطين [1] : " عن رجل أشتري جارية فقال أجيئك بالثمن فقال ( عليه السلام ) : إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له " . وناقش الشيخ ( قدس سره ) [2] دلالتها : بأنه لا دلالة لها على صورة عدم إقباض الجارية ، كما أنه لا قرينة على حملها عليه . وبما أنها منافية لعمل المعظم فلا بد من حملها على بعض الوجوه ، كحملها على صورة اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت خيار تخلف الشرط عند التأخير عن الشهر . أو على استحباب صبر البائع إلى شهر وعدم فسخه . هذا تمام الكلام في شرائط هذا الخيار وقد عرفت أن المسلم منها اثنان : الثاني والثالث خاصة . يبقى الكلام في أمر أشرنا إليه في الشرط السادس وهو أن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد ؟ ووجه الأول : هو أن ظاهر قوله : " فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام " كون مدة الغيبة ثلاثة ، إذ لا يقال للحاضر أنه جاء بالثمن . ووجه الثاني : أنه من المعلوم هو قوله ( عليه السلام ) المتقدم كناية عن القبض وعدمه في الثلاثة بلا خصوصية للغيبة ، كما هو ظاهر رواية ابن يقطين لقوله ( عليه السلام ) : " الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع له " فإن الظاهر كون تمام المناط هو القبض وعدمه في الثلاثة ولا دخل للتفرق والغيبة فيه . ومن هنا يظهر أن المتجه هو القول الثاني . ويقع الكلام بعد ذلك في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :
[1] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 6 . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 247 ، الطبعة الأولى .