المبيع المقابل له ، وهذا إنما يكون في بيع الشخصي دون الكلي إذ البائع مطلق العنان في التصرف في جميع أمواله ، فتأخير الثمن يكون فواتا للنفع لا ضررا . تندفع : أن الثمن بعد أن صار ملكا للبائع بواسطة البيع فحبسه عنه حبس له عن التصرف في ملكه وحرمانه منه وهو ضرر بلا إشكال ، لأنه نقص يرد عليه . نعم ، قبل تملكه يكون فوات الثمن فوات نفع وليس بضرر ، فانتبه . وأما النصوص ، فروايتا ابن يقطين وابن عمار يمكن أن يراد بلفظ " البيع " فيهما معناه المصدري لا المبيع فيكون مفعولا مطلقا ، كما يقول من عامل معاملة أو تاجر تجارة ونحو ذلك . ولو فرض أن المراد بالبيع المبيع ، فإطلاقه قبل تحقق البيع يمكن أن يكون بمناسبة الأول والمشارفة لا المعروضية للبيع ، فيعم الكلي حينئذ ، ولو سلم إرادة المعروضية للبيع . وأما رواية زرارة ، فلا ظهور للمتاع في الشخصي ، كما لا ظهور لقوله : " يدعه " في ذلك ، إذ يصدق على عدم قبض الكلي وتركه لدى البائع أنه يدعه عنده . وأما رواية أبي بكر بن عياش ، فالشئ وإن كان يساوق الموجود لكن لا ظهور له في إرادة الموجود الخارجي ، بل يعم كل موجود ولو كان موجودا في الذمة ، كالكلي ، لأنه يعتبر في الذمة كما أشرنا إليه سابقا ، فيقال له بهذا الاعتبار أنه شئ ، ويصح أن يعبر عن شراء الكلي بشراء شئ . وبالجملة ، فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) لا يمكن الالتزام به ، فالصحيح هو التعميم لمطلق موارد البيع شخصيا كان المبيع أم كليا . الشرط الخامس : عدم الخيار لهما أو لأحدهما . وحكي عن التحرير [1] أنه قال : " ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما " . والأقوال التي أشار إليها الشيخ ( قدس سره ) في هذا الشرط أربعة : الأول : اشتراط عدم الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما .
[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام ، ص 167 ، الطبعة الأولى .