الثاني : اشتراط عدم الخيار لخصوص البائع ، فالخيار الثابت للمشتري لا يمنع من خيار التأخير . الثالث : اشتراط عدم خصوص خيار الشرط لأحدهما . الرابع : نفي اشتراط عدم الخيار لأحدهما بقول مطلق ومرجعه إلى إنكار الشرط الخامس بالمرة وهو مختار الشيخ ( قدس سره ) . أما القول الأول : فقد وجهه بما حاصله : أن ذا الخيار يكون له حق تأخير الثمن أو المثمن ولا يلزمه التسليم ، وقد تقدم أن الأخبار الدالة على خيار التأخير منصرفة عما إذا كان التأخير بحق ، كموارد اشتراط التأخير ، بل موضوعها ما إذا كان التأخير لغير حق . فثبوت الخيار بمنزلة اشتراط تأخير أحد العوضين . واستشهد على ذلك بما ذكره العلامة في التذكرة [1] . وبالجملة ، هذا الوجه مركب من مقدمتين : إحداهما : جواز تأخير الثمن إذا كان الخيار للمشتري وجواز تأخير المثمن إذا كان الخيار للبائع ، فإن ذلك من أحكام الخيار . والأخرى : انصراف الأخبار الدالة على خيار التأخير عن صورة ما إذا كان التأخير عن استحقاق لا عن ظلم وتعد . والذي يظهر من الشيخ ( قدس سره ) توقفه في كلتا المقدمتين . والوجه في ذلك . . أما المقدمة الأولى : فلأن الثابت في باب الخيار هو سلطنة ذي الخيار على حل العقد بإعمال حق خياره ، أما جواز حبسه الثمن أو المثمن فلا دليل على جوازه بعد دخول كل منهما في ملك الآخر ، فلا يقتضي الخيار السلطنة عليهما ما دام العقد ثابتا . وأما المقدمة الثانية : فقد يتخيل أن الاستشكال فيها ينافي ما تقدم منه من الالتزام بعدم الخيار عند اشتراط تأخير أحد العوضين بدعوى انصراف الأخبار عن صورة كون التأخير بحق ، إذ التأخير فيما نحن فيه بحق أيضا .
[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 537 ، الطبعة الأولى .