responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 394


أما روايتا [1] ابن يقطين وابن عمار فقد اشتملتا على لفظ : " البيع " ، وقد عرفت أنه بمعنى المبيع . واطلاق المبيع قبل تحقق البيع لا بد أن يكون بملاحظة معروضيته للبيع ، وهو إنما يتصور في الأعيان الشخصية ، إذ هي القابلة للعرض لأجل البيع دون الكلي .
وأما رواية زرارة [2] ، فقد اشتملت على لفظ المتاع وهو ظاهر في المبيع الشخصي ، كما اشتملت على لفظ " يدعه عنده " وهو إنما يتصور في المبيع الشخصي .
وأما رواية أبو بكر بن عياش [3] ، فهي وإن اشتملت على التعبير ب‌ : " من اشترى شيئا " وهو مطلق يعم الكلي والمعين ، إلا أن الظاهر من لفظ الشئ الموجود الخارجي كما يقال " اشتريت شيئا " إذ لا يعبر به عن شراء الكلي .
هذا ملخص ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في المقام . وقد خالفه الأعلام المحشون ( قدس سرهم ) [4] وذهبوا إلى عموم الحكم لصورة بيع الكلي أيضا وتصدوا لمناقشة جميع هذه الوجوه ، وملخص ما قيل في وجه مناقشتها :
أما الاجماع ، فبعدم ظهور ذلك من كلمات الكل خصوصا وأن الشهيد في الدروس [5] نسب إلى خصوص الشيخ ( رحمه الله ) تقييد هذا الخيار بشراء معين ، فإنه ظاهر في عدم فهمه التقييد من كلمات العلماء غيره .
وأما قاعدة نفي الضرر ، فهي وإن لم تنطبق بلحاظ الضرر الحاصل من قبل ضمان المبيع لعدم الضمان في الكلي . ولكن ضرر تأخير الثمن بعد استحقاقه له بالملك لا يرتفع في بيع الكلي ، فيمكن تطبيق قاعدة نفي الضرر بلحاظه واثبات الخيار بها .
ودعوى : إن ضرر تأخير الثمن إنما هو بلحاظ حبس البائع عن التصرف في



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 3 و 4 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 1 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 9 : من أبواب الخيار ح 2 .
[4] كالسيد الطباطبائي في حاشيته ص 53 ، والمحقق الأصفهاني في حاشيته ص 80 ، والمحقق الإيرواني في حاشيته ص 43 .
[5] الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 273 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .

394

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست