responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 377


فالمرجع عمومات الصحة أيضا ، إذ يقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن .
ثم إنه لو تردد أمر النصوص بين نفي اللزوم ونفي الصحة يمكن الرجوع إلى استصحاب الصحة الثابتة قبل انتهاء الثلاثة - مع عدم الدليل الاجتهادي - ، بمعنى استصحاب بقاء الأثر .
وقد يشكل هذا الاستصحاب من وجهين :
الأول : ما أشار إليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] ووافقه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] ، من احتمال تكفل النصوص نفي الصحة من حين العقد ، فهي مشكوكة الحدوث فلا مجال لاستصحابها .
وفيه [3] : أنه يمكن دفع الاحتمال المزبور بالرجوع إلى عمومات الصحة قبل انتهاء الثلاثة فيصح استصحابها بعد الثلاثة ، لليقين بالحدوث بواسطة الدليل .
الثاني : ما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) [4] في كلامه تحت عنوان : " وتوهم . . . " . ومحصله :
أن الصحة المستصحبة كانت ثابتة قبل زمان الشك وهو قبل انتهاء الثلاثة أيام في ضمن اللزوم ، وقد ارتفعت قطعا بعد انتهاء الثلاثة ويشك في حدوث فرد آخر منها وهي الصحة في ضمن الجواز ، فاستصحاب ما كان ثابتا من الملكية غير ممكن للقطع بانتفائه ، واستصحاب الكلي من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو غير جار على ما يحقق في محله [5] .
وقد دفعه الشيخ ( قدس سره ) [6] بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة وإنما هو حكم



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .
[3] أقول : وصول النوبة إلى الاستصحاب إنما هي بعد فرض عدم عموم الصحة ، وحينئذ فلا مجال للاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث إذ لو فرض وجود الدليل على الصحة فكما يدل على الصحة قبل انتهاء الثلاثة يدل على الصحة بعدها فلا مجال للاستصحاب . فانتبه .
[4] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .
[5] الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 6 ، ص 179 ، الطبعة الأولى .
[6] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 245 ، الطبعة الأولى .

377

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست