responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 376


يغفل عنه بالمرة ، ولو التفت إليه يقيد البيع بكونه لازما باسقاط الخيار ونحوه ، وهذا واضح .
وأما الثانية : ففيها : أن الصحة والبطلان وإن لم يقبلا التبعيض ، لكن لا ظهور لقوله : " له " في اختصاص النفي بالمشتري . وتخصيصه بالذكر إنما هو من جهة وقوعه مورد السؤال ، فلا يصلح حينئذ لصرف ظهور " لا بيع " في نفي الصحة .
وقد نبه على هذه الجهة المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] .
ولا أقل من إجمال النص ، فلا يصلح للتصرف في قوله : " فلا بيع بينهما " الظاهر باعترافه في نفي الحقيقة بلحاظ كلا الطرفين ، بل يبقى على ظهوره ، بل يمكن دعوى ارتفاع الاجمال به .
وأما ذهاب العلماء إلى دلالتها على نفي اللزوم دون نفي الصحة ، فهو لا يصلح حجة ودليلا بل غايته أنه مؤيد ، فالتفت .
والانصاف : أنه إن قلنا باعتبار خبر الواحد الثقة ولو لم يحصل به الوثوق الشخصي ، لم يكن محيص عن الالتزام بنفي الصحة عملا برواية ابن يقطين لظهورها في ذلك ، كما عرفت . ولا موجب لحملها على نفي اللزوم بعد قصور سائر النصوص عن ذلك وإجمال دلالتها ، بل هي صالحة لرفع اجمال غيرها .
وإن لم نقل بحجية خبر الثقة واعتبرنا حصول الوثوق الشخصي ، فلا وثوق برواية علي بن يقطين خاصة سندا . والنصوص الأخرى عرفت إجمالها .
فتصل النوبة إلى الشك ، والقدر المتيقن نفي اللزوم ، إذ بطلان البيع بعد الفسخ ثابت بلا إشكال على جميع التقادير .
وأما قبله ، فهو مشكوك فيرجع إلى عموم أدلة النفوذ - كما هو الشأن في كل عام يخصص بمخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر - مثل : * ( أحل الله البيع ) * .
ثم إنه بناء على إفادة النصوص نفي الصحة وتردد الأمر بين نفي الصحة من أول الأمر أو بعد الثلاثة ، فالقدر المتيقن هو انتفاء الصحة ما بعد الثلاثة وأما قبله



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .

376

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست