يغفل عنه بالمرة ، ولو التفت إليه يقيد البيع بكونه لازما باسقاط الخيار ونحوه ، وهذا واضح . وأما الثانية : ففيها : أن الصحة والبطلان وإن لم يقبلا التبعيض ، لكن لا ظهور لقوله : " له " في اختصاص النفي بالمشتري . وتخصيصه بالذكر إنما هو من جهة وقوعه مورد السؤال ، فلا يصلح حينئذ لصرف ظهور " لا بيع " في نفي الصحة . وقد نبه على هذه الجهة المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] . ولا أقل من إجمال النص ، فلا يصلح للتصرف في قوله : " فلا بيع بينهما " الظاهر باعترافه في نفي الحقيقة بلحاظ كلا الطرفين ، بل يبقى على ظهوره ، بل يمكن دعوى ارتفاع الاجمال به . وأما ذهاب العلماء إلى دلالتها على نفي اللزوم دون نفي الصحة ، فهو لا يصلح حجة ودليلا بل غايته أنه مؤيد ، فالتفت . والانصاف : أنه إن قلنا باعتبار خبر الواحد الثقة ولو لم يحصل به الوثوق الشخصي ، لم يكن محيص عن الالتزام بنفي الصحة عملا برواية ابن يقطين لظهورها في ذلك ، كما عرفت . ولا موجب لحملها على نفي اللزوم بعد قصور سائر النصوص عن ذلك وإجمال دلالتها ، بل هي صالحة لرفع اجمال غيرها . وإن لم نقل بحجية خبر الثقة واعتبرنا حصول الوثوق الشخصي ، فلا وثوق برواية علي بن يقطين خاصة سندا . والنصوص الأخرى عرفت إجمالها . فتصل النوبة إلى الشك ، والقدر المتيقن نفي اللزوم ، إذ بطلان البيع بعد الفسخ ثابت بلا إشكال على جميع التقادير . وأما قبله ، فهو مشكوك فيرجع إلى عموم أدلة النفوذ - كما هو الشأن في كل عام يخصص بمخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر - مثل : * ( أحل الله البيع ) * . ثم إنه بناء على إفادة النصوص نفي الصحة وتردد الأمر بين نفي الصحة من أول الأمر أو بعد الثلاثة ، فالقدر المتيقن هو انتفاء الصحة ما بعد الثلاثة وأما قبله
[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .