وبما أن المنفي عنوان البيع لا العقد فالملحوظ فيه جهة البيعية ، فيكون المنفي أثره الظاهر وهو اللزوم . وعلى الثاني : يكون له وجود وعدم لا صحة وبطلان ، فيكون النفي حقيقيا متوجها إلى نفس الحقيقة ولا موجب لحمله على نفي اللزوم مع وجود الحقيقة إلا بقرينة صارفة . ولكن نقول إن هذا التركيب ظاهر بظهور ثانوي في نفي الأثر الظاهر نظير * ( فلا رفث ولا فسوق ) * [1] ، ولا ضرر وغيرها . وقد عرفت أن الأثر الظاهر هو اللزوم ، فيتكفل التركيب نفيه . الجهة الثانية : وهي راجعة إلى استظهار نفي اللزوم بواسطة القرينة الصارفة مع الالتزام بظهور أصل التركيب في نفي الصحة ، وذلك ببيان : أنه ورد التعبير في أكثر النصوص بقوله : " لا بيع له " . ومن الواضح أن البطلان غير قابل للتبعيض بحيث يكون العقد باطلا من طرف دون آخر ، وليس كذلك اللزوم . وبما أن الظاهر من الأخبار اختصاص النفي بالمشتري ، فيكون ظاهرا في نفي اللزوم من قبل البائع فليس للمشتري حق المطالبة بالمبيع . وأما ما ورد في رواية ابن يقطين من قول : " فلا بيع بينهما " ، فهو لا يأبى الحمل على نفي اللزوم من المجموع بلحاظ انتفائه من أحدهما ، إذ المركب عدم بانعدام أحد أجزائه ، فيراد به العموم المجموعي لا الاستغراقي . هذا خلاصة ما أفيد في المقام من قبل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] . لكنه مخدوش بكلتا جهتيه : أما الأولى ، فخلاصتها دعوى ظهور قوله : " لا بيع " في نفي الأثر الظاهر وهو اللزوم ، سواء أريد به السبب أو المسبب . وفيه : أن الأثر الظاهر للبيع هو التمليك والتملك والنقل والانتقال لا اللزوم بل قد
[1] سورة البقرة ، الآية : 197 . [2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 76 ، الطبعة الأولى .