responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 375


وبما أن المنفي عنوان البيع لا العقد فالملحوظ فيه جهة البيعية ، فيكون المنفي أثره الظاهر وهو اللزوم .
وعلى الثاني : يكون له وجود وعدم لا صحة وبطلان ، فيكون النفي حقيقيا متوجها إلى نفس الحقيقة ولا موجب لحمله على نفي اللزوم مع وجود الحقيقة إلا بقرينة صارفة .
ولكن نقول إن هذا التركيب ظاهر بظهور ثانوي في نفي الأثر الظاهر نظير * ( فلا رفث ولا فسوق ) * [1] ، ولا ضرر وغيرها . وقد عرفت أن الأثر الظاهر هو اللزوم ، فيتكفل التركيب نفيه .
الجهة الثانية : وهي راجعة إلى استظهار نفي اللزوم بواسطة القرينة الصارفة مع الالتزام بظهور أصل التركيب في نفي الصحة ، وذلك ببيان : أنه ورد التعبير في أكثر النصوص بقوله : " لا بيع له " . ومن الواضح أن البطلان غير قابل للتبعيض بحيث يكون العقد باطلا من طرف دون آخر ، وليس كذلك اللزوم .
وبما أن الظاهر من الأخبار اختصاص النفي بالمشتري ، فيكون ظاهرا في نفي اللزوم من قبل البائع فليس للمشتري حق المطالبة بالمبيع .
وأما ما ورد في رواية ابن يقطين من قول : " فلا بيع بينهما " ، فهو لا يأبى الحمل على نفي اللزوم من المجموع بلحاظ انتفائه من أحدهما ، إذ المركب عدم بانعدام أحد أجزائه ، فيراد به العموم المجموعي لا الاستغراقي .
هذا خلاصة ما أفيد في المقام من قبل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] .
لكنه مخدوش بكلتا جهتيه :
أما الأولى ، فخلاصتها دعوى ظهور قوله : " لا بيع " في نفي الأثر الظاهر وهو اللزوم ، سواء أريد به السبب أو المسبب .
وفيه : أن الأثر الظاهر للبيع هو التمليك والتملك والنقل والانتقال لا اللزوم بل قد



[1] سورة البقرة ، الآية : 197 .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 76 ، الطبعة الأولى .

375

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست