ولكنه ( قدس سره ) بعد التزامه بالظهور في الفساد استقرب دلالتها على نفي اللزوم خاصة . لأجل فهم العلماء وحملهم الأخبار على نفي اللزوم . ولأجل قوله ( عليه السلام ) في أكثر تلك الأخبار : " لا بيع له " يريد به المشتري فإنه ظاهر في اختصاص النفي به ولا معنى له لو أريد به نفي الصحة إذ هي لا تقبل التبعيض ، فلا بد أن يراد به نفي اللزوم من طرف البيع إذ يمكن أن يكون البيع لازما من طرف أحد المتعاقدين دون الآخر . لكنه استدرك بأن الموجود في رواية ابن يقطين : " فلا بيع بينهما " . ثم إنه اكتفى بالشك لرجوعه إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في المقام . وتحقيق الكلام : إن محتملات هذه النصوص ثلاثة : الأول : تكفلها لنفي اللزوم فقط . الثاني : تكفلها لنفي الصحة من حين العقد ، فتكون دالة على أن القبض في الثلاثة شرط في صحة البيع نظير القبض في المجلس الذي هو شرط لصحة بيع الصرف . الثالث : تكفلها لنفي الصحة فيما بعد الثلاثة . ولا يخفى عليك أن الظهور البدوي لقوله : " لا بيع " هو نفي الصحة - في الجملة - لا نفي اللزوم ، لكن قد يستشكل في ذلك من جهتين : الجهة الأولى : وهي راجعة إلى استظهار نفي اللزوم من هذا التركيب في حد نفسه مع قطع النظر عن القرائن الأخرى . وذلك ببيان : أن البيع الوارد في النص المدخول لأداة النفي إما أن يراد به البيع الانشائي وهو العقد أو يراد به البيع الحقيقي وما هو بالحمل الشائع تمليك . وبعبارة أخرى : إما أن يراد به السبب أو المسبب . فعلى الأول : يكون كل من الصحة واللزوم من آثار البيع . والمراد بالنفي حينئذ ليس نفي الحقيقة واقعا لتحقق السبب وجدانا ، بل نفيها بلحاظ نفي الأثر . والأثر الظاهر للبيع بما هو عقد وإن كان هو نفوذه وتأثيره لكنه بما هو بيع يكون أثره الظاهر هو اللزوم لأنه المعاملة المبنية على اللزوم .