responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 368


قاعدة نفي الضرر في كون الموضوع هو المتضرر العاجز عن التدارك ، فلا يشمل من تمكن ولم يتدارك ، كما أشرنا .
ونتيجة جميع ما ذكرناه هو : أنا نتفق مع الشيخ ( قدس سره ) في اختيار الفورية لما قدمنا بيانه [1] من عدم جواز التمسك بالعموم ، ومن عدم جواز الرجوع إلى استصحاب الخيار .
فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء أثر العقد عند الفسخ ، وأصالة عدم ترتب الأثر على الفسخ .
فالمرجع هو أصالة اللزوم العملية لا اللفظية .
لكن هذا إن كان مدرك الخيار هو الاجماع أو قاعدة نفي الضرر .
وإن كان مدركه تخلف الشرط الضمني ، فلا وجه للفورية بقول مطلق ، إذ لم يؤخذ في شرط الخيار الفورية فيه ، نعم يختلف باختلاف الموارد بحسب المبيع والزمان فلا ضابطة له مطلقا ، فقد يكون الظاهر هو المبادرة وقد يكون الظاهر عدم اعتبارها . ثم إن المبادرة تختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف الموارد ، فلا بد من ملاحظة كل مورد في نفسه والنظر فيما يقتضيه الظاهر .
ثم إنه ( قدس سره ) [2] نقل كلاما لبعض معاصريه وذهب إلى أنه لا محصل له ، ولا يهمنا ذكره ، فراجع .
ثم إنه إذا ظهر لك اعتبار الفورية ، فيقع الكلام في المراد بالفورية وهل هي الفورية العرفية أو الفورية الحقيقية ؟ واختار الشيخ ( قدس سره ) - ونعم ما اختار - الأول ، إذ الخيار . .
إن كان مستنده قاعدة نفي الضرر ، فالاقتصار على الحقيقية حرج على ذي الخيار ، فلا ينبغي تدارك الضرر به .
وإن كان مستنده الاجماع ، فقد قام على كون المراد هو المبادرة عرفا وثبوت



[1] قد عرفت إمكانه لأن التخصيص من أول الأزمنة ، فراجع .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 243 ، الطبعة الأولى .

368

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست