responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 367


ولو تردد العرف في صفة ما وأنها دخيلة أو لا ، فالمرجع هو الظهور اللفظي للدليل لأنه حجة على المراد ولا مزاحم له .
هذا إذا كان الدليل لفظيا يمكن أن يستظهر منه ما هو المعروض للحكم ، وأما إذا لم يكن لفظيا ، فيشكل جريان الاستصحاب مع الشك في دخالة الصفة الزائلة في معروض الحكم ، للشك في بقاء الموضوع .
نعم إذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في الرافع بحيث لا شك من جهة تغير الموضوع بأن علم ببقائه بأي نحو فرض ، لا مانع من جريان الاستصحاب .
وإذا ظهر ذلك ، ففيما نحن فيه ثبت الخيار في الزمان الأول لمن لم يكن له طريق إلى دفع ضرره سوى الخيار الذي يعبر عنه في الفارسية : " بي چاره " ، وقد زال هذا الوصف عنه عند ثبوت الخيار له ، لتمكنه وإن لم يفعل ، ففي مرحلة البقاء يشك في ثبوت الحكم ، لكن من جهة احتمال أن موضوع الخيار خصوص من لم يكن له طريق إلى دفع الضرر ومن لا حيلة له ، فلا يثبت لمن كان يتمكن ولم يفعل بل يكون ذلك من القياس المحرم لأنه موضوع آخر .
ولا طريق لنا إلى إحراز موضوع الخيار في الآن الأول ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب ، للشك في بقاء الموضوع .
ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [1] بعد ذلك أورد على صاحب الرياض في كلامه المتقدم ذكره ، بأن أمر الموضوع في الاستصحاب إن بني على التدقيق كما أشرنا إليه هنا وحققناه في الأصول [2] فلا يجري الاستصحاب وإن كان مدرك الخيار هو الاجماع .
وإن بني على المسامحة ، فيه كما هو المشتهر جرى الاستصحاب وإن كان مدرك الخيار هو قاعدة نفي الضرر ، لاحتمال أن يكون الضرر علة محدثة يكفي في بقاء الحكم وإن زال هو ، كما صرح بذلك ولده ( رحمه الله ) في المناهل [3] . إلا أن يدعى ظهور



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 243 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : فرائد الأصول ، ص 401 ، الطبعة الأولى .
[3] الطباطبائي ، السيد محمد : المناهل ، ص 327 ، الطبعة الأولى .

367

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست