responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 369


الخيار بعد الآن الأول الدقي .
نعم لا دليل على إرادة الفورية بمعنى عدم التواني والتماهل عرفا التي هي أوسع من المبادرة العرفية .
ومن هنا يشكل ما أفاده العلامة ( رحمه الله ) [1] من عدم انتفاء الخيار مع عدم الفسخ لو كان متهيئا للصلاة وذهب فصلى ثم فسخ ونحو ذلك من الأمثلة ، لعدم صدق المبادرة وإن لم يصدق التواني والاهمال . بل استشكل الشيخ ( قدس سره ) في عدم صدقه في بعض الأمثلة التي ذكرها كمثال الصلاة ، مضافا إلى اشكاله في أصل الدعوى . فراجع .
وعلى كل حال لا دليل على ما أفاده العلامة ( رحمه الله ) . هذا مجمل الكلام في هذه الجهة وتحقيقها ، فلاحظ [2] .
والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .



[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 529 ، الطبعة الأولى .
[2] ثم إن الشيخ ( قدس سره ) تعرض بعد ذلك إلى حكم الجاهل بالحكم ومعذوريته في ترك المبادرة كالجاهل بالموضوع . وإلى حكم الجاهل بالفورية وعدم معذوريته لتمكنه من التدارك . وإلى الشاك في ثبوت حكم الخيار . وإلى صورة الاختلاف بين المتعاقدين من جهة دعوى المغبون الجهل ، أو نسيان الحكم . ولما لم يزد سيدنا الأستاذ - دام ظله - على ما أفاده الشيخ ولم يعلق عليه بل اكتفى ببيانه فقط لم نر لزوما ذكره ، فإن شئت معرفة ذلك فراجع .

369

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست