بنحو الإشاعة ، باعتبار لزوم الربا . ووجهه على التقريب الذي ذكرناه هو أنه بالفسخ يدخل المال الجيد في ملك مالكه بالملكية المستقلة ، ثم تتبدل هذه الملكية إلى ملكية مشاعة لمقدار أكثر من مقدار ماله ، فيلزم مبادلة جنس ربوي جيد بأزيد منه مخلوط فيتحقق الربا . ولا يخفى أن هذه المبادلة والمعاوضة قهرية فإنما تمنع لأجل الربا إذا قيل بعموم دليل حرمته لمطلق المعاوضات حتى القهرية ، فيكون دليل حرمة الربا رادعا عن السيرة العقلائية القائمة على زيادة الحصة . ولكن الظاهر أن دليل حرمة الربا يختص بالبيع ، ولو ثبت عمومه لمطلق المعاوضات فإنما هو يعم المعاوضات الجعلية الاختيارية لا المعاوضات القهرية مثل ما نحن فيه . ولا يخفى أن تقريب تحقق المعاوضة على ما سلكناه في تقريب حصول الشركة واضح . وأما بناء على القول بأنه عند الفسخ تتحقق الشركة رأسا ، فلا يظهر تحقق المعاوضة كي يرد حديث الربا ، فالتفت ولا تغفل . هذا تمام الكلام في هذا المقام وللمحقق الأصفهاني [1] والايرواني [2] ( رحمهما الله ) مطالب لا تتعلق بأصل المطلب وإنما تحوم حوله أهملنا ذكرها خوفا من الإطالة المملة . ويقع الكلام في صورة تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن في المعاملة . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن التلف إما يكون فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى المغبون والتلف إما بسبب آفة أو باتلاف أحدهما أو باتلاف أجنبي ، فهذه صور ثمانية أربعة منها لتلف ما بيد الغابن وأربعة لتلف ما بيد المغبون . أما إذا تلف بيد المغبون ، فإن كان بسبب آفة ، فذكر في حكمه أن مقتضى ما تقدم من التذكرة في صورة الانتقال عن الملك من تعليل سقوط الخيار بعدم إمكان الرد
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 68 ، الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .